وقال الجعبري وهو يتحدث عن موافقة القراءة لخط المصحف :" وهذه الموافقة تكون تحقيقاً وتقديراً، لأن الاختلاف يكون اختلاف تغاير، وهو في حكم الموافق... وتحقيقه أن الخط تارة يحصر جهة اللفظ، فمخالفه مناقض، وتارة لا يحصرها، بل يُرْسَمُ على أحد التقادير، فاللافظ به موافق تحقيقاً، وبغيره تقديراً لتعدد الجهة، إذ البدل في حكم المبدل، وما زيد في حكم العدم، وما حذف في حكم الثابت، وما وُصِلَ في حكم الفصل، وما فُصِلَ في حكم الوصل" (١).

(١) جَميلة أرباب المراصد ص ٨٣


الصفحة التالية
Icon