ورَجَّح هذا أيضًا (الشوكاني) في ((فتح القدير))(٤/٥٩٩، ٦٠٠)، وكذا تلميذه (صديق حسن خان) في ((فتح البيان))(١٢/٣٢)، إذ كان هذا من الجائز في شرعهم _ على حدِّ قولهم _ أما (أبو جعفر النَّحاس)، فقال : وليس هذا بكبيرٍٍ من المعاصي، ومَنْ تخَََََطَّى إلى غير هذا فإنما يأتي بما لا يَصِِِحُّ عن عالم ٍ، ويَلْحَقُه فيه إثمٌ عظيم. وقال في معاني القرآن _ كما في المصدر السابق : قد جاءت أخبارٌ وقِصَصٌ في أمر داود عليه السلام، وأكثرها لا يصح، ولا يَتَّصِلُ إسْنادُه، ولا ينبغي أن يُجْتَرأ على مثلها إلا بعد المعرفة بصحتها، وأصحُّ ما رُوي في ذلك: ما رواه مسروق، عن عبد الله بن مسعود قال: " ما زاد داود عليه السلام على أَنْ قال : أَكْفِلْنِيها، أي انْزِل لي عنها "، ثم ذكر رواية المنهال عن سعيد بن جبير نحوها، ثم قال : فهذا أَجَلُّ ما رُوي في هذا، وذَكر أن هذا كما يسأل الرجلُ الرجلَ أن يبيعه جاريته. واستَشهد غيرُ واحدٍ، منهم: (ابن العربي) في (أحكام القرآن)، و(الزمخشري) في (الكشاف)(٤/٨٠، ٨١) على عدم النَّكارة في هذا بقصة عبد الرحمن بن عوف مع سعيد بن الربيع رضي الله عنهما، حين أراد سعيدٌ أن يتنازل له عن إحدى زوجتيه، ليتزوجها عبد الرحمن – و القصة في البخاري ) ١٩٤٣، ١٩٤٤، ٤٧٨٥(، قال (ابن العربي): وما يجوز فِعْلُه ابتداء، يجوز طَلَبُه، لكنه استبعد ثبوت القصة – أي قصة طلب داود من أوريا التنازل عنها - من حيث الإسناد.


الصفحة التالية
Icon