السادسة عشرة يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير نسخت الآية بآية السيف
السابعة عشرة يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير قال جماعة تضمنت ذم الخمر لا تحريمها ثم نسخها فاجتنبوه
الثامنة عشرة ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو قيل المراد بهذا الإنفاق الزكاة وقيل صدقة التطوع فالآية محكمة وزعم آخرون أنه إنفاق ما يفضل عن حاجة الإنسان وكان هذا واجبا فنسخ بالزكاة
التاسعة عشرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن هذا اللفظ عام خص منه أهل الكتاب والتخصيص ليس بنسخ وقد غلط من سماه نسخا وكذلك العشرون وذلك قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء عام خص منه الحامل والآيس والصغير لا على وجه النسخ


الصفحة التالية
Icon