هريرة >، ووجه الجمع بينهما أن الإيمان بالله أصل الأصول، وهو الذي يُبنى عليه بقية الأصول ويُبنى عليه كل شيء يجب الإيمان به، وفي ذكر الإيمان باليوم الآخر معه تنبيه على الحساب والجزاء على الأعمال: إن خيراً فخير وإن شراً فشر، فيُقْدم المسلم على فعل ما في تلك النصوص من الخير رجاء ثوابها، ويبتعد عن المحظورات التي حذِّر منها فيها خوفاً من العقاب عليها.
ـ قوله: ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٣٠].
معنى الآية أن الزوج إذا طلّق امرأته الطلاق البائن الذي لا رجعة فيه، فإنها لا تحل له إلاّ بعد أن يتزوجها غيره زواج رغبة، ثم يطلقها الزوج الثاني بعد استمتاعه بها، والنكاح في الآية يراد به الوطء؛ يدل لذلك حديث عائشة <: (( أن رجلاً طلَّق امرأة ثلاثاً، فتزوجت فطلق، فسئل النبي *: أتحلُّ للأوّل؟ قال: لا! حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول )) رواه البخاري (٥٢٦١) ومسلم (٣٥٣١).
والنكاح يأتي يراد به الوطء، ويأتي مراداً به العقد، يقال: نكح فلان ابنة فلان، أي عقد عليها، ونكح فلان امرأته، أي وطئها، وأكثر ورود النكاح في القرآن يراد به العقد، ومنه قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ﴾ الآية [الأحزاب: ٤٩].
ـ قوله: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨].