وروي عنه مرفوعا إلى النبي ﷺ في رجل أفطر في شهر رمضان من مرض ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر قال: ( يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم لكل يوم مسكينا ). في إسناده ابن نافع وابن وجيه ضعيفان )) (١)
وبهذا يظهر أن القرطبي رحمه الله لا يقول بوجوب الكفارة على من أخّر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان الآخر، وذلك لضعف الآثار المروية فيه، وهو بذلك يخالف مذهب الجمهور، ومن بينهم الإمام مالك في وجوب الكفارة.
كما يلاحظ أن القرطبي أحياناً ينقل تضعيف بعض الأئمة للحديث كما في المسألة الحادية والعشرين في مدة المسح للمسافر قال: (( ويمسح المسافر عند مالك على الخفين بغير توقيت، وهو قول الليث بن سعد، قال ابن وهب سمعت مالكاً يقول: ليس عند أهل بلدنا في ذلك وقت.
وروى أبو داود من حديث أبي بن عمارة أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين ؟ قال: (نعم) قال: يوماً ؟ قال: (يوماً) قال: ويومين ؟ قال: (ويومين) قال: وثلاثة أيام ؟ قال: (نعم وما شئت) في رواية (نعم وما بدا لك)، قال أبو داود: وقد اختلف في إسناده وليس بالقوي (٢) ) (٣)
فكأن القرطبي رحمه الله يميل بهذا النقل إلى تضعيف حديث عدم التوقيت لاسيّما وأن أحاديث التوقيت مروية بأسانيد صحيحة عند مسلم وغيره.
٨) ذكر سبب الخلاف في المسألة.
في بعض المواضع من تفسير القرطبي يلاحظ أنه يذكر سبب خلاف الفقهاء في المسألة، وهذا الأمر له أهميّة كبيرة، فإذا علم الفقيه سببَ الخلاف عاد إليه وحقّقه إن كان من المجتهدين.

(١)... ٢/١٨٩-١٩٠.
(٢)... ( ١٥٨ ) كتاب الطهارة باب التوقيت في المسح.
(٣)... ٦/٦٧.


الصفحة التالية
Icon