ومن الأمثلة كذلك ما ذكره في المسألة الثالثة عشرة من آية الوضوء عند قوله تعالى ( وأرجُلَكُم ) قال: (( قرأ نافع وابن عامر والكسائي ( وأرجلَكم ) بالنصب، وروى الوليد بن مسلم عن نافع أنه قرأ ( وأرجلُكم ) بالرفع وهي قراءة الحسن والأعمش سليمان، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة ( وأرجلِكم ) بالخفض وبحسب هذه القراءات اختلف الصحابة والتابعون، فمن قرأ بالنصب جعل العامل ( اغسلوا ) وبنى على أن الفرض في الرجلين الغسل دون المسح، وهذا مذهب الجمهور والكافة من العلماء، وهو الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم قال: ومن قرأ بالخفض جعل العامل الباء، قال ابن العربي: اتفقت العلماء على وجوب غسلهما، وما علمت من ردَّ ذلك سوى الطبري من فقهاء المسلمين، والرافضة من غيرهم، وتعلّق الطبري بقراءة الخفض )) (١)
ثم أفاض وأسهب في ذكر الخلاف بين العلماء في ذلك وتوجيه أقوال كل منهم بما يقلّ أن يوجد في كتاب غيره.
ومن الأمثلة أيضاً ما ذكره في آية الإحصار في الحج عند قوله تعالى: ( وسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُم ) قال: (( ( وسَبعةٍ ) قراءة الجمهور بالخفض على العطف، وقرأ زيد ابن علي ( وسبعةً ) بالنصب، على معنى: وصوموا سبعة )) (٢)
١٠) ذكر سبب النزول.
(٢)... ٢/٢٦٦.