ب - قوله تعالى ﴿ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ﴾ فقد أشكل معنى هذا الشرط على بعض الأئمة حتى نقل عن الظاهرية أن الآيسة لاعدة عليها إذا لم تَرتَب وقد أزال هذا الإشكال سبب النزول، وذلك أنه لما نزلت الآية التي في البقرة في عدد النساء قال الناس بقي عدد من النساء لم تذكر عدتها، فحينئذ أنزل الله الآية فعلم منها أن حكم عدة اليائسة والصغيرة ثلاثة أشهر، إن أشكل عليكم حكمهن وجهلتم عدتهن (١).
ج - – قوله تعالى ﴿ ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ﴾ فلو تركت على ظاهرها لفهم منها أن المصلي لايجب عليه استقبال القبلة فلما علم أنها نازلة في صلاة النافلة، أو في من عميت عليه القبلة فصلى باجتهاده وبان له الخطأ بعد ذلك زال الإشكال عنه.
د - ومن ذلك ماروى في الصحيح عن مروان بن الحكم أنه أشكل عليه قوله تعالى ﴿ لاتحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ﴾ (آل عمران: ١٨٨) قال مروان: لئن كان كل أحد فرح بما أوتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون، حتى سأل ابن عباس عن ذلك فقال له ابن عباس: إن هذه الآية نزلت في اليهود سألهم النبي - ﷺ - عن شيء فكتموه إياه وأروه أنهم أجابوه واستحمدوه لذلك (٢).
(٢) صحيح البخاري ٣/