نيل المرام من تفسير آيات الأحكام، ص : ٣٨٦
بطعنه إذا ضرب بطنه ورأسه إذا ضرب رأسه.
مِائَةَ جَلْدَةٍ : وهو حد الزاني الحر البالغ البكر وكذلك الزانية.
وثبت بالسنة زيادة على هذا الجلد وهو [تغريب ] «١» عام «٢»، وبه قال الشافعي واختصه مالك بالرجل دون المرأة، وجعله أبو حنيفة إلى رأي الإمام.
وأما المملوك والمملوكة فجلد كل واحد منهما خمسون جلدة ولقوله سبحانه :
فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ [النساء : ٢٥]، وهذه نص في الإماء، وألحق بهن العبيد لعدم الفارق.
وأما من كان محصنا من الأحرار فعليه الرجم بالسنة الصحيحة المتواترة وبإجماع أهل العلم، وبالقرآن المنسوخ لفظه الباقي حكمه وهو : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة «٣».
وزاد جماعة من أهل العلم مع الرجم جلد مائة «٤».
وقد أوضح الشوكاني ما هو الحق في ذلك في «شرحه للمنتقى» «٥».
وهذه الآية ناسخة لآية الحبس وآية الأذى اللتين في سورة النساء «٦».
ووجه تقديم الزانية على الزاني أن الزنا في ذلك الزمان كان في النساء أكثر حتى
(١) حرّف في المطبوع إلى (تعذيب) وهو خطأ، وصوّبناه من فتح القدير (٤/ ٤).
(٢) حديث صحيح : رواه مسلم (١٦٩٠) : عن عبادة مرفوعا، قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم :«خذوا عني خذوا عني قد جعل اللّه لهنّ سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم».
(٣) رواه البخاري (١٢/ ١٣٧)، ومسلم (١١/ ١٩١، ١٩٢) عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب.
(٤) قد بينّا هذا القول المأخوذ من حديث عبادة المتقدّم وهو رأي أهل الظّاهر، والصواب الراجح : قول الجمهور بأن هذا الحديث منسوخ لرجمه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ما عزا والغامدية ولم يثبت أنه جمع لهما بين الجلد والرّجم.
قلت : وأما حديث علي فمحمول على أنه ظنّ أنها بكر فجلدها، ثم أخبر بأنها متزوجة فرجمها، فليس فيه حجة لأهل الظاهر.
(٥) انظر : نيل الأوطار (٧/ ٢٤٩، ٢٥٧).
(٦) هما الآيتان (١٥ - ١٦) من السورة. [.....]