نيل المرام من تفسير آيات الأحكام، ص : ٣٩٥ النهي عن إبداء الزينة إلا ما ظهر منها كالجلباب والخمار ونحوهما مما على الكف والقدمين من الحلية ونحوها، وإن كان المراد بالزينة مواضعها كان الاستثناء راجعا إلى ما يشق على المرأة ستره كالكفين والقدمين ونحو ذلك.
وهكذا إذا كان النهي عن إظهار الزينة يستلزم النهي عن إظهار مواضعها لفحوى الخطاب، فإنه يحمل الاستثناء على ما ذكرناه في الموضعين، وأما إذا كانت الزينة تشمل مواضع الزينة وما تتزين به النساء فالأمر واضح والاستثناء يكون من الجمع «١».
(١) فائدة : نذكر تحقيقا مختصرا في تفسير هذه الآيات من كلام بعض أهل التفسير فنقول :
١ - قال الحافظ ابن الجوزي في زاد المسير : وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ أي لا يظهر منها لغير محرّم، وزينتهنّ على ضربين خفية كالسوارين والقرطين والقلائد ونحو ذلك.
وظاهرة : وهي المشار إليها بقوله تعالى : إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها وفيه سبعة أقوال :
أحدها : أنها الثياب، رواه أبو الأحوص عن ابن مسعود رضي اللّه عنه، وفي لفظ آخر هو الرّداء.
الثاني : أنها الكف والخاتم والوجه.
الثالث : الكحل والخاتم، ورواهما سعيد بن جبير عن ابن عباس.
وأخذ ابن الجوزي في سرد الأقوال الواردة والمروية في ذلك إلى أن قال : الوجه والكفان، قاله الضحاك.
قال القاضي أبو يعلى : والقول الأول أشبه، يعني ما ورد عن ابن مسعود أنها الثياب، وفي لفظ الرداء.
وقد نصّ عليه أحمد فقال : الزّينة الظاهرة الثياب، وكل شيء منها عورة حتى الظّفر، ويقيد هذا تحريم النظر إلى شيء من الأجنبيات لغير عذر مثل أن يريد أن يتزوجها أو يشهد عليها، فإنه ينظر في الحالتين إلى وجهها خاصّة، فأما النظر إليها لغير عذر فلا يجوز، لا لشهوة ولا لغيرها، وسواء في ذلك الوجه والكفّان وغيرهما من البدن.
فإن قيل : فلم لا تبطل الصلاة بكشف وجهها؟
فالجواب : إن في تغطيته مشقة فعفى عنه.
وانظر : زاد المسير (٦/ ٣٢، ٢٣٦).
٢ - الحافظ ابن كثير صدّر كلامه بقول ابن مسعود بأن تفسير إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها هو الرداء والثياب، لأنهما لا يمكن إخفاؤهما حسب عادات العرب مما سلف، ونقل عن الحسن البصري وابن سيرين وأبي الجوزاء وإبراهيم النخعي وغيرهم أنهم قالوا بقول ابن مسعود، وذكر في رواية عن ابن مسعود أن الزّينة زينتان : زينة لا يراها إلا الزّوج وهي الخاتم والسوار، وزينة يراها الأجانب وهي الظاهر من الثياب.
وقال ابن كثير : ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين، وهذا هو المشهور عند الجمهور.. وانظر : تفسير ابن كثير (٣/ ٢٨٢، ٢٨٥).
٣ - الحافظ شيخ الإسلام ابن جرير الطبري : ابن جرير هو شيخ المفسرين ومع ذلك فهو من أشهر القائلين بجواز كشف الوجه والكفين، فقد نقل عدة روايات عن ابن مسعود وعن الحسن
١ - قال الحافظ ابن الجوزي في زاد المسير : وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ أي لا يظهر منها لغير محرّم، وزينتهنّ على ضربين خفية كالسوارين والقرطين والقلائد ونحو ذلك.
وظاهرة : وهي المشار إليها بقوله تعالى : إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها وفيه سبعة أقوال :
أحدها : أنها الثياب، رواه أبو الأحوص عن ابن مسعود رضي اللّه عنه، وفي لفظ آخر هو الرّداء.
الثاني : أنها الكف والخاتم والوجه.
الثالث : الكحل والخاتم، ورواهما سعيد بن جبير عن ابن عباس.
وأخذ ابن الجوزي في سرد الأقوال الواردة والمروية في ذلك إلى أن قال : الوجه والكفان، قاله الضحاك.
قال القاضي أبو يعلى : والقول الأول أشبه، يعني ما ورد عن ابن مسعود أنها الثياب، وفي لفظ الرداء.
وقد نصّ عليه أحمد فقال : الزّينة الظاهرة الثياب، وكل شيء منها عورة حتى الظّفر، ويقيد هذا تحريم النظر إلى شيء من الأجنبيات لغير عذر مثل أن يريد أن يتزوجها أو يشهد عليها، فإنه ينظر في الحالتين إلى وجهها خاصّة، فأما النظر إليها لغير عذر فلا يجوز، لا لشهوة ولا لغيرها، وسواء في ذلك الوجه والكفّان وغيرهما من البدن.
فإن قيل : فلم لا تبطل الصلاة بكشف وجهها؟
فالجواب : إن في تغطيته مشقة فعفى عنه.
وانظر : زاد المسير (٦/ ٣٢، ٢٣٦).
٢ - الحافظ ابن كثير صدّر كلامه بقول ابن مسعود بأن تفسير إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها هو الرداء والثياب، لأنهما لا يمكن إخفاؤهما حسب عادات العرب مما سلف، ونقل عن الحسن البصري وابن سيرين وأبي الجوزاء وإبراهيم النخعي وغيرهم أنهم قالوا بقول ابن مسعود، وذكر في رواية عن ابن مسعود أن الزّينة زينتان : زينة لا يراها إلا الزّوج وهي الخاتم والسوار، وزينة يراها الأجانب وهي الظاهر من الثياب.
وقال ابن كثير : ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين، وهذا هو المشهور عند الجمهور.. وانظر : تفسير ابن كثير (٣/ ٢٨٢، ٢٨٥).
٣ - الحافظ شيخ الإسلام ابن جرير الطبري : ابن جرير هو شيخ المفسرين ومع ذلك فهو من أشهر القائلين بجواز كشف الوجه والكفين، فقد نقل عدة روايات عن ابن مسعود وعن الحسن