نيل المرام من تفسير آيات الأحكام، ص : ٤٦٢
من نصفه أو أكثر من نصفه.
قال الأخفش : نصفه أي أو نصفه كما يقال أعطه درهما درهمين ثلاثة يريد أو درهمين أو ثلاثة.
قال الواحدي : قال المفسرون : أو انقص من النصف قليلا إلى الثلث، أو زد على النصف إلى الثلثين. جعل له سعة في مدة قيامه في الليل وخيره في هذه الساعات للقيام، فكان النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وطائفه معه يقومون على هذه المقادير، وشق ذلك عليهم، فكان الرجل لا يدري كم صلى أو كم بقي من الليل وكانوا يقومون الليل كله حتى خفف اللّه عنهم.
وقيل : الضمير في (منه) و(عليه) راجعان إلى الأقل من النصف كأنه قال : قم أقل من نصفه، أو قم انقص من ذلك الأقل أو أزيد منه قليلا! وهو بعيد جدا.
والظاهر أن نصفه قليلا والضميران راجعان إلى النصف المبدل من (قليلا) «١».
واختلف في الناسخ لهذا الأمر فقيل : هو قوله : إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ [المزمل : ٢٠] إلى آخر السورة، وقيل : هو قوله : عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ [المزمل : ٢٠]، وقيل : هو قوله : أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى [المزمل : ٢٠]، وقيل : هو منسوخ بالصلوات الخمس. وبهذا قال مقاتل والشافعي وابن كيسان، وقيل : هو فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ [المزمل : ٢٠] وذهب الحسن وابن سيرين إلى أن صلاة الليل فريضة على كل مسلم ولو قدر حلب شاة «٢».
وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (٤) : أي اقرأه على مهل مع تدبر.
قال الضحاك : اقرأه حرفا حرفا.
قال الزجاج : هو أن تبين جميع الحروف وتوفي حقوقها من الإشباع.
وأصل الترتيل :[التنضيد] «٣» والتنسيق وحسن النظام، وتأكيد الفعل بالمصدر،

(١) انظر : المشكل لمكي بن أبي طالب (٢/ ٤١٨)، الكشاف (٤/ ١٧٥)، زاد المسير (٨/ ٣٨٨)، القرطبي (١٩/ ٣٥)، البحر المحيط (٨/ ٣٦١).
(٢) انظر : الناسخ والمنسوخ لابن العربي (٢/ ٤٠١، ٤٠٣)، والأحكام (٤/ ١٨٥٩). والناسخ والمنسوخ للنحاس (٢٥٣)، والإيضاح (٣٨٤)، والمصفّى (٢١٤)، وابن البارزي (٣١٢)، والبصائر (١/ ٤٨٧).
(٣) ما بين [المعقوفين ] حرّف في «المطبوعة» إلى (التقيد) وهو خطأ والتصويب من تفسير فتح القدير


الصفحة التالية
Icon