نيل المرام من تفسير آيات الأحكام، ص : ٧٨
و قال الضحاك لغو اليمين هي المكفرة : أي إذا كفرت سقطت وصارت لغوا، والراجح القول الأول لمطابقته للمعنى اللغوي ولدلالته على الأدلة.
[الآيتان الثامنة والتاسعة والثلاثون ] لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧).
لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ أي يحلفون. وقد اختلف أهل العلم في الإيلاء فقال الجمهور : الإيلاء هو أن يحلف أن لا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر، فإن حلف على أربعة أشهر فما دونها لم يكن موليا، وكانت عندهم يمينا [محضا] «١». وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور.
وقال الثوري والكوفيون : الإيلاء أن يحلف على أربعة أشهر فصاعدا، وهو قول عطاء.
وروي عن ابن عباس أنه لا يكون موليا حتى يحلف أن لا يمسها أبدا.
وقالت طائفة : إذا حلف أن لا يقرب امرأته يوما أو أقل أو أكثر ثم لم يطأ أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء، وبه قال ابن مسعود والنخعي «٢» وابن أبي ليلى والحاكم وحماد بن أبي سليمان وقتادة وإسحاق. قال ابن المنذر : وأنكر هذا القول كثير من أهل العلم.
وقوله مِنْ نِسائِهِمْ يشمل الحرائر والإماء إذا كنّ زوجات، وكذلك يدخل تحت قوله لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ العبد إذا حلف من زوجته. وبه قال أحمد والشافعي وأبو ثور.
قالوا : وإيلاؤه كالحر.
وقال مالك والزهري وعطاء وأبو حنيفة وإسحاق : إن أجله شهران، وقال الشعبي : إيلاء الأمة نصف إيلاء الحرة.
تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ. التربص : التأني والتأخر قال الشاعر :
(٢) جاء في المطبوع [النسائي ] والتصحيح من فتح القدير [١/ ٢٣٢].