سُورَةُ الصَّفِّ، وَالْجُمُعَةِ، وَالْمُنَافِقِينَ، وَالتَّغَابُنِ، وَالطَّلَاقِ، وَالتَّحْرِيمِ
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قُرِئَ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ،: «أَنَّ هَذِهِ السُّوَرَ، مَدَنِيَّاتٌ نَزَلْنَ بِالْمَدِينَةِ»
وَحَدَّثَنَا يَمُوتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،: " أَنَّ سُورَةَ الصَّفِّ، نَزَلَتْ بِمَكَّةَ، وَأَنَّ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ نَزَلَتَا بِالْمَدِينَةِ، وَأَنَ سُورَةَ التَّغَابُنِ نَزَلَتْ بِمَكَّةَ إِلَّا آيَاتٍ مِنْ آخِرِهَا نَزَلْنَ بِالْمَدِينَةِ فِي عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ شَكَا إِلَى -[٧٤٦]- النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَفَاءَ أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ﴾ [التغابن: ١٤] إِلَى آخِرِ السُّورَةِ، وَأَنَّ سُورَةَ الطَّلَاقِ، وَالتَّحْرِيمِ، مَدَنِيَّتَانِ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ يُرْوَى عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ السُّوَرِ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦] قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، وَذَكَرْنَا قَوْلَ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ نَاسِخٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ [آل عمران: ١٠٢] وَفِيهِنَّ ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: هُوَ نَاسِخٌ لِحُكْمِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَأَمَّا الْمُطَلَّقَةُ فَلَا اخْتِلَافَ فِي حَكْمِهَا: أَنَّهَا إِذْ وَلَدَتْ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَإِنَّمَا الِاخْتِلَافُ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَمِنَ الصَّحَابَةِ مَنْ يَقُولُ: عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ، فَمِنْهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِذَا وَلَدَتْ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُمْ -[٧٤٧]- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ بَعْدَ تِلْكَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَظَاهِرُ الْقُرْآنِ يَدُلُّ عَلَى مَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ جَلَّ وَعَزَّ ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْمُطَلَّقَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَكَذَا السُّنَّةُ