سُورَةُ الطَّلَاقِ وَهِيَ مَدَنِيَّةٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
                                        
                                                                            عَبْدُ الرَّزَّاقِ
٣٢٣٠ - عَنْ مَعْمَرٍ،  عَنْ قَتَادَةَ،  فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] قَالَ: إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ لِغَيْرِ جِمَاعٍ،  قُلْتُ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: «إِذَا طَهُرَتْ فَطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ تَمَسَّهَا،  فَإِنْ بَدَا لَكَ أَنْ تُطَلِّقَهَا أُخْرَى تَرَكْتَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى،  ثُمَّ طَلَّقْتَهَا إِذَا طَهُرَتِ الثَّانِيَةَ،  فَإِنْ أَرَدْتَ طَلَاقَهَا الثَّالِثَةَ أَمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ،  فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقْتَهَا الثَّالِثَةَ،  ثُمَّ تَعْتَدُّ حَيْضَةً وَاحِدَةً ثُمَّ تَنْكِحُ» إِنْ شَاءَتْ
                                        
                                                                            نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
٣٢٣١ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،  قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا،  يَقْرَأُ: «فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ»
                                        
                                                                            نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
٣٢٣٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،  عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،  عَنِ ابْنِ عُمَرَ،  أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ: «فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ»
                                        
                                    
