سورة المائدة
٤٢ - قال في قوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ قال: " عند محمد بن الحسن لا يجب غسل المرفقين في الوضوء ".
قلت: بل يجب عنده.
٤٣ - وقال: " عند أبي يوسف فرض المسح نصف الرأس ".


الصفحة التالية
Icon