عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال القاسم وسالم: العفو شيء في المال سوى الزكاة، وهو فضل المال ما كان عن ظهر غنى.
والقول الثالث: أن المراد به مساهلة المشركين والعفو عنهم، ثم نسخ بآية السيف، قاله ابن زيد وقوله: وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ فيهم قولان:
الأول: أنهم المشركون أمر بالإعراض عنهم، ثم نسخ ذلك بآية السيف.
والثاني: أنه عام فيمن جهل أمر بصيانة النفس عن مقابلتهم على سفههم، وأن واجب الإنكار عليهم، وعلى هذا تكون الآية محكمة، وهو الصحيح (١).
... الباب الخامس عشر باب ذكر الآيات اللواتي ادّعي عليهنّ النّسخ في سورة الأنفال
ذكر الآية الأولى
قوله تعالى: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ [الأنفال: ١].
اختلف العلماء في هذه الآية، فقال بعضهم: هي ناسخة من وجه ومنسوخة من وجه، وذلك أن الغنائم كانت حراما في شرائع الأنبياء المتقدمين، فنسخ الله ذلك بهذه الآية وجعل الأمر في الغنائم إلى ما يراه الرسول صلّى الله عليه وسلّم ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ [الأنفال: ٤١].
[١٥٠] (٢) - أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: ابنا عمر بن عبيد الله قال: ابنا ابن بشران، قال: ابنا إسحاق بن أحمد، قال: ابنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: ابنا وكيع، قال: بنا إسرائيل، عن جابر، عن مجاهد

(١) انظر «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» لمكي (ص ٢٩١ - ٢٩٢) و «صفوة الراسخ» (ص ١٠٤ - ١٠٥) و «الجامع لأحكام القرآن» (٧/ ٣٤٦) و «جمال القراء وكمال الإقراء» للسخاوي (٢/ ٧٠٧ - ٧٠٨) و «زاد المسير» للمصنف (٣/ ٣٠٧).
(٢) أخرجه النحاس (ص ١٤٣) من طريق: وكيع به. وأخرجه أبو عبيد في «ناسخه» (٣٩٩) من طريق: ابن جريج، عن مجاهد.
وابن جريج مدلس؛ وقد دلّس هنا فأسقط منه سليم مولى أبي علي. وهو على الجادة عند النحاس (ص ١٤٣) فأخرجه من طريق: ابن جريج، قال: أخبرني سليم مولى أبي علي، عن مجاهد.


الصفحة التالية
Icon