(من أحكام الشهادات)
١٠٢ - (٤٤) قوله عَز وجَل: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [النساء: ١٣٥].
* أمر الله سبحانه في هذه الآية وفي غيرها من الآيات عبادَه المؤمنينَ بالقِيام بالقِسْطِ والعَدْلِ في الشَّهادَةِ، ولو على أنفُسِهم، وهي الإقرارُ.
ونهاهم عن العدولِ عنِ القِسْطِ واتباعِ الهوى، والإعراضِ عن القيامِ بأدائها، سواءٌ كان المشهودُ عليه غَنِياً أو فَقيراً، قريباً أو بعيداً.
وهذا أمرٌ مجمَعٌ عليه بينَ المسلمين (١).
والآية نزلتْ في مقيسٍ الأنصاريِّ حين قالَ: إن على أبي خَمْسَ أواقٍ، وهو مُعسرٌ، أَفَلي أن أكتم الشهادة؟ (٢).
* وقد أجمع العلماءُ على إجازةِ شهادةِ الولدِ على والدِه، وكذلك الوالدِ
(٢) المشهور من سبب نزولها ما روي عن السدي: أن النبي ﷺ اختصم إليه رجلان غني وفقير، فكان ظَلْعه مع الفقير يرى أن الفقير لا يظلم الغني، فأبى الله إلا أن يقوم بالقسط في الغني والفقير. انظر: "تفسير الطبري" (٥/ ٣٢١)، و "الدر المنثور" للسيوطي (٢/ ٧١٥).