النظرة الثالثة عشرة
جواز الزيادة على الفاتحة من القرآن:
ليعلم القارئ الكريم، أنه لا تجزيء صلاة من يحسن فاتحة الكتاب إلا بها، ولا يجزئ أن ينقص حرفا منها؛ لأن ذلك تحريف وإحالة للمعنى إلي غير المراد منه، فإن لم يقرأها المصلي أو نقص منها حرفا أعاد صلاته، وإن قرأ بغيرها، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى.
وقد أجمع العلماء على أنه لا صلاة إلا بقراءة، وأنه لا توقيت في ذلك بعد الفاتحة، عن النبي - ﷺ - (١)، ومستند جواز الزيادة في القراءة على الفاتحة حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن رسول الله - ﷺ - قال للأعرابي: (إقرأ ما تيسر معك من القرآن) (٢)، أي: ما زاد على الفاتحة، وهو تفسير قوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ (٣)، والآية ذاتها ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ ولو أراد الفاتحة لما خير لأن قراءتها واجبة، كما في حديث عبادة أيضا:
_________
(١) الجامع لأحكام القرآن (١/ ١٢٤).
(٢) أخرجه الإمام مسلم، حديث (٤٥).
(٣) الآية ٢٠ من سورة المزمل.