سورة النور
وهي مدنية وفيها من الأحكام والنسخ مواضع.
(٢)، (٣) - قوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما... ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة﴾:
وقد تقدم الكلام في سورة النساء على ما نسخته هذه الآية وهي آخر آية نزلت في حد الزاني. وهي الآية ظاهرها العموم في كل زان أو زانية مسلمين كانا أو كافرين. وقد قال بذلك أهل الظاهر وأبو حنيفة، فرأوا أن الكافر حده الجلد بكرًا كان أو ثيبًا، وهو قول المغيرة من أصحاب مالك. وقال الشافعي حد الكافر في الزنا كحد المسلم، إن كان بكرًا جلد مائة جلدة وإن كان ثيبًا رجم، واحتج بعموم الآية وبالحديث عن النبي ﷺ في رجم اليهوديين واعتذر من لم يقل بقول الشافعي عن الحديث. فقال أبو


الصفحة التالية
Icon