سورة المدثر
وهي مكية. وفيها موضع واحد وهو:
(٤) - (٧) - قوله تعالى: ﴿وثيابك فطهر * والرجز فاهجر * ولا تمنن تستكثر * ولربك فاصبر﴾:
اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿وثيابك فطهر﴾ فقيل هو أمر بتطهير الثياب حقيقة، قاله ابن زياد وابن سيرين والشافعي وغيرهم. واستدل الشافعي بهذه الآية على إيجاب غسل النجاسات من الثوب ورد به قول مالك وأصحابه وأهل المدينة أن ذلك ليس بواجب. وفي المذهب قولان: أحدهما: إزالة النجاسة للصلاة فرض. والثاني: أنها سنة. ودليل مالك ومن تابعه على أنها سنة الإجماع على جواز الصلاة والاستجمار من غير غسل. قال الباجي: والدليل على وجوب الإزالة قوله تعالى: ﴿وثيابك فطهر﴾ ولا خلاف أنه ليس هنا طهارة واجبة للثياب غير طهارة النجاسة. فإن قيل إن الثياب هنا القلب بدليل أن هذه الآية أول ما نزل من القرآن قبل الأمر بالصلاة والوضوء، وإزالة النجاسة إنما هو لأجل الصلاة، فالجواب أن الثياب أظهر في القياس فيجب أن يحمل عليه فيجوز أن يكون النبي ﷺ خص بذلك في أول الإسلام وفرض عليه ودون أمته. ثم ورد الأمر بذلك لأمته. وجواب ثان: وهو أن شرع من قبلنا شرع لنا فيحتمل أن يكون قد اتسع في الصلاة شرع من قبلنا من النبيين فوجب بذلك اتباعهم وتأخر الأمر