سورة الكوثر
وهي مكية. وليس فيها سوى:
(٢) - قوله تعالى: ﴿فصل لربك وانحر﴾:
اختلف في معناه: فقيل: أن صل أمر بالصلاة على العموم في الفرائض والنوافل. وانحر أمر بنحر الهدي والنسك والضحايا. أي ليكن شغلك هذين. ولم يكن في ذلك الوقت جهاد. وقيل مخصوصة بصلاة الصبح في المشعر الحرام ثم النحر بعدها بمنى. وقيل: هي مخصوصة بصلاة العيد ثم النحر بعدها وأن الآية نزلت بالمدينة. وفي الآية على هذا القول الأمر بالضحية يوم النحر. وقد اختلف فيها هل هي واجبة أم لا؟ وفي المذهب القولان عن مالك، وقد روي عنه أن الضحية أفضل من الصدقة، وروي عنه أن الصدقة أفضل من الضحية. والمشهور عنه أنها سنة والأمر بها في الآية محتمل للوجوب وللندب، وقد جاء عن النبي ﷺ ما رفع احتمال الوجوب، قال صلى الله عليه وسلم: ((أمرت بالنحر وهو لكم سنة)). وفي الآية أيضًا على هذا القول -على قول من رأى أن الواو


الصفحة التالية
Icon