سورة والصافات
فيها آيتان:
قوله تعالى: ﴿فتول عنهم حتى حين﴾ في موضعين قالوا إنها منسوختان.
قال القاضي محمد بن العربي رحمه الله:
إن كان الحين الذي جعل غاية التولي الموت، فلا نسخ فيه. وإن كان الحين فيه قبل الموت، كما قال الطبري يوم بدر، وقال غيره يوم العقوبة التي تحل بهم من الله، فإن ذلك منسوخ بآيات القتال، فإن القتل من أعظم عقوبات الله إذا وقع جزاء على ذنب، ومن أفضل الميتات إذا وقع نصرا لدين الله.
جهالة: من العجب اتفاق جمهور العلماء على مساعدة القدرية ومن قال بقولهم في مسألة نسخ العبادة بعد الأمر بها وقبل فعلها، ومناظرتهم لهم واحتجاجهم عليهم، فلا علماؤنا أحسنوا الاستدلال ولا المبتدعة أحسنت الاعتراض والرد. قال علماؤنا: إن نسخ العبادة بعد الأمر بها وقبل الفعل جائزة فإن الله امر إبراهيم بذبح ولده ثم نسخه قبل أن يذبحه وجعل له فداء ذبحا عظيما. وقالت المبتدعة: ما نسخ الله ذبحه (قط) بل ذبح إبراهيم ولكنه كلما قطع التأم المقطوع من عنقه حتى كمل القطع وكمل الالتئام فامتثل الأمر ووقع الجبر، وقال منهم قائل: إنه لما


الصفحة التالية
Icon