١٤٦ - ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا﴾
يعني: اليهود ﴿حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ﴾: وهو ما لم يكن مشقوق الأصابع من البهائم والطير؛ مثل: الإبل والنعام والأوز والبط (١).
وقال ابن زيد: هو الإبل فقط (٢).
وقال القتيبي: هو (٣) كلُّ ذي مخلب من الطيور (٤)، وكل ذي حافر من الدواب، وحكاه عن (٥) بعض المفسِّرين (٦).
وقيل (٧): سمّي الحافر ظُفُرًا؛ على الاستعارة (٨).

(١) "جامع البيان" ٨/ ٧٢ - ٧٣، ورواه عن ابن عباس وسعيد ومجاهد وقتادة والسدي، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٥/ ١٤١٠، وما بعدها.
(٢) "جامع البيان" ٨/ ٧٣. قال أبو حيان في "البحر المحيط" ٤/ ٢٤٥: وضعف هذا التخصيص.
(٣) ساقطة من (ت).
(٤) في (ت): الطير.
(٥) في (ت): عنه.
(٦) "تأويل مشكل القرآن" لابن قتيبة (١١٦)، وانظر: "معالم التنزيل" ٣/ ١٩٩، "بحر العلوم" للسمرقندي ١/ ٥٠٩، ٥١٠. قال الرازي: أما حمل الظفر على الحافر، فبعيدٌ من وجهين:
الأول: أن الحافر لا يكاد يسمى ظفرًا.
والثاني: أنه لو كان الأمر كذلك، لوجب أن يقال: إنه تعالى حرم عليهم كل حيوان له حافر، وذلك باطل، لأن الآية تدل على أن الغنم والبقر مباحان لهم مع حصول الحافر لهما. "التفسير الكبير" ١٣/ ١٨٣.
(٧) في (ت): وقال.
(٨) "معالم التنزيل" ٣/ ٢٠٠. وقال الحكيم الترمذي: الحافر: ظفر، والمخلب: =


الصفحة التالية
Icon