٦٦
هذه ما دخلت عليها اللام فحذفت الألف فرقا بين الاستفهام والخبر وأنها قد اتصلت باللام والوقوف عليها في غير القرآن لمه ويؤتى بالهاء لبيان الحركة وفي القرآن لا يوقف عليها واختلفوا في الذي حرمه رسول الله ﷺ فروى مالك بن أنس عن زيد بن أسلم قال حرم رسول الله ﷺ أم إبراهيم وقال والله لا أمسك قال أبو جعفر فعلى هذا القول إنما وقعت الكفارة لليمين لا لقوله أنت علي حرام وكذا قال مسروق والشعبي وروى ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال من قال في شيء حلال هو علي حرام فعليه كفارة يمين وكذا قال قتادة وقال مسروق إذا قال لامرأته أنت علي حرام فلا شيء عليه من الكفارة ولا الطلاق لأنه كاذب في هذا وقيل عليه كفارة يمين وتأول صاحب هذا القول الآية وقيل هي طالق ثلاثا إذا كانت مدخولا بها وواحدة إذا لم يدخل بها وقيل هي واحدة باينة وقيل واحدة غير باينة وقد روي عن عائشة رضي الله عنها في هذه