و لأنها أعظم ما يشتغل به الإنسان عن الذكر (١)، وقال الفراء : التجارة لأهل الجلب، والبيع ما باعه الرجل على بدنه، وخصّ قوم التجارة هاهنا بالشراء لذكر البيع بعدها، وبمثل قول الفراء. قال الواقدي، فقال : التجار هم : الجلاب المسافرون، والباعة : هم المقيمون.
و ذكر الرازي(٢) سبب إعادة ذكر البيع ؟ فقال الجواب عنه من وجوه :
الأول : أن التجارة جنس يدخل تحت أنواع الشراء والبيع إلا أنه سبحانه خص البيع بالذكر لأنه في الإلهاء أدخل، لأن الربح الحاصل في البيع يقين ناجز، والربح الحاصل في الشراء شك مستقبل
الثاني : أن البيع يقتضي تبديل العرض بالنقد، والشراء بالعكس والرغبة في تحصيل النقد أكثر من العكس
الثالث : قال الفراء : التجارة لأهل الجلب، يقال : اتجر فلان في كذا إذا جلبه من غير بلده، والبيع ما باعه على يديه.
و خص الرجال بالذكر؟ لأن النساء لسن من أهل التجارات أو الجماعات (٣).
الباب الرابع : أحكام التجارة في القرآن،
و فيه فصول :
الفصل الأول : وجوب التجارة مع الله
الفصل الثاني : التجارة مع الله، وفيه مباحث :
الأول : التعريف
الثاني : رأس مالها
الثالث : كيفيتها و آدابها
الرابع : مرابحها
الفصل الثالث : التجارة مع الإنسان، وفيه مباحث :
المبحث الأول : الترغيب في التجارة
المبحث الثاني : حرص الناس على هذه التجارة
المبحث الثالث : أحكام و آداب التجارة،
وفيه مطالب :
(٢) محمَّد بن عُمَر بن الحسن بن الحسين التَّيميّ، الإمام فخر الدين الرازي، ولد ٥٤٣ ه، و توفي ٦٠٦.
(٣) أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، ج ١١ ص ٣٤٤ من موقع التفاسير www.altafsir.com