سُورة النور (١)
قوله - عز وجل -: ﴿ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً٠٠٠ الآية ﴾ [النور: ٣].
قال المفسرون (٢) : قدم المهاجرون المدينة (٣)، وفيهم فقراء ليست لهم أموال، وبالمدينة نساءٌ بغايا مُسَافِحَاتٌ، يكرين أنفسهن، وهن يومئذ أخصَبُ أهل المدينة فرغب في كَسْبِهِنّ ناسٌ من فقراء المهاجرين، فقالوا: لو أنا تزوجنا منهن، فعشنا معهن، إلى أن يغنينا الله تعالى عنهن، واستأذنوا (٤) رسول الله - ﷺ - في ذلك، فَنَزَلت هذه الآية وحُرَّم فيها نكاح الزانية صيانة للمؤمن عن ذلك.

(١) كتب ناسخ ( ب ) في هذا الموقع (بلغ مقابلة) وهذا ما يدل على مقابلتها على النسخة المنسوخة منها وهو دليل على جودة النسخة وحسنها وأصالتها٠
(٢) ذكره المصنف فِي الوسيط ٣/٣٠٤، والبغوي فِي تفسيره ٣/٣٨٠.
وأخرجه ابن أبي حاتم تفسيره ٨/٢٥٢٢-٢٥٢٣(١٤١٢٨) من طريق مقاتل قَالَ :(( لما قدم المهاجرون قدموها وهم بجهد إلا قليل منهم والمدينة غالية السعر شديدة الجهد …)). وانظر : الدر المنثور ٦/١٢٧.
(٣) فِي ( س ) و ( ه - ) :(( إلى المدينة ))٠
(٤) فِي ( س ) و ( ه - ) :((فاسأذنوا )).


الصفحة التالية
Icon