الأجزَاءُ الحَديثيّة
(٥)
جُزءٌ
في مرويات دعَاء خَتم القرآن
وَحكمه دَاخل الصَّلاة وخَارجها
تَألِيْفُ
الشَّيْخِ العَلاَّمَة
بَكر بِنْ عَبد الله أَبَوُ زَيد
غَفَر الله لَهُ وَلِوالدَيه وَلِجَمِيعِ المُسْلِمِين
قام بتنسيقه ونشره
أبو علي السلفي
www.du٣at.com
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، إِماماً، ونوراً، وهدىً، ورحمةً للعالمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله، وصحابته أجمعين.أما بعد: فإن لأهل العلم أبحاثاً متعددة في ((ختم القرآن الكريم)) مشتركة بين كتب: علوم القرآن، والأدعية والأذكار، والحديث، والفقه، والاعتصام بالسنة، ومن هذه الأبحاث: فضل ختم القرآن، ومدَّته، ووقته، ومكانه، والدعاء بعده، وحضور الأهل والأولاد له، وَوَصْل ختمةٍ بأخرى، وصيام يوم الختم، وتكرار سورة الإِخلاص ثلاثاً، والتكبير في آخر كل سورة من سورة إلى آخر سورة منه، وإكمال الختم، والإِتيان بسجدات القرآن بعد الختم، والتهليل عنها أربع عشرة مرة، والاحتفال بليلة الختم، والخطبة بعدها، والتواعد للختم، والصعق... فهذه سبعة عشر بحثاً في: أحكام ختم القرآن. والست الأخيرة منها: من البدع المحدثة، ولعلها مما انقرض، ولله الحمد (١).
(١) المدخل لابن الحاج ٢ / ٢٩٤- ٣٠٥، اللمع في الحوادث والبدع لابن بيدكين ١ / ٧٠- ٧٥، وفتاوى شيخ الإِسلام ابن تيمية ١١ / ٨.
والصعق: الصيحة يغشى منها ويذهب عقله، كما في: شرح الأذكار ٣ / ٢٦٠، وفي ((الآداب الشرعية)) لابن مفلح رحمه الله تعالى ٢ / ٣٣٠- ٣٣٤: ذكر أن المروي عن الصحابة رضي الله عنهم هو: فيض الدموع، والخشوع، ولين القلوب، وأن الصعق إنما حدث في التابعين لقوة الوارد، وضعف المورود عليه، وأن أقدم من علم عنه ذلك: الربيع بن خثيم، م سنة ٦١هـ. ثم ذكر تفصيلاً في حكم ((الصعق)). وانظر: التبيان للنووي ص٦٦. وفي ((حلية الأولياء ٢ / ٢٦٥)) لأبي نعيم وعنه شيخ الإِسلام في الفتاوى ١١ / ٧، ٥٦٢، فقال: (قال محمد بن سيرين: ميعاد ما بيننا وبينهم – يعني الذين يصعقون عند قراءة القرآن – أن يجلسوا على حائط فيقرأ عليهم القرآن من أوله إلى آخره، فإن سقطوا فهم كما يقولون) اهـ.
والصعق: الصيحة يغشى منها ويذهب عقله، كما في: شرح الأذكار ٣ / ٢٦٠، وفي ((الآداب الشرعية)) لابن مفلح رحمه الله تعالى ٢ / ٣٣٠- ٣٣٤: ذكر أن المروي عن الصحابة رضي الله عنهم هو: فيض الدموع، والخشوع، ولين القلوب، وأن الصعق إنما حدث في التابعين لقوة الوارد، وضعف المورود عليه، وأن أقدم من علم عنه ذلك: الربيع بن خثيم، م سنة ٦١هـ. ثم ذكر تفصيلاً في حكم ((الصعق)). وانظر: التبيان للنووي ص٦٦. وفي ((حلية الأولياء ٢ / ٢٦٥)) لأبي نعيم وعنه شيخ الإِسلام في الفتاوى ١١ / ٧، ٥٦٢، فقال: (قال محمد بن سيرين: ميعاد ما بيننا وبينهم – يعني الذين يصعقون عند قراءة القرآن – أن يجلسوا على حائط فيقرأ عليهم القرآن من أوله إلى آخره، فإن سقطوا فهم كما يقولون) اهـ.