والفرق بين الفرض والواجب: أن الفرضَ لازم علماً وعملاً حتى يكفر جاحده، والواجب لازم عملاً لا علماً، فلا يكفر جاحده، بل يفسق إن استخف بأخبار الآحاد غير المؤولة، وأما المؤولة فلا.
السنة: وهو إن كان الفعل أولى من الترك بلا منع الترك، وهذا إذا كان الفعل طريقة مسلوكة في الدين وإلا فنفل ومندوب. وحكمها: أن السنة نوعان:
الأولى: سنة الهدى: وتركها يوجب إساءة وكراهية؛ كالجماعة والأذان والإقامة ونحوها.
والثانية: سنة الزوائد؛ وتركها لا يوجب ذلك كسنن النبي - ﷺ - في لباسه وقيامه وقعوده.
الحرام: وهو إن كان الترك أولى من الفعل مع منع الفعل ثابت بدليل قطعي. وحكمه العقاب على فعله.
المكروه: وهو إن كان الترك أولى من الفعل مع منع الفعل ثابت بدليل ظني. وحكمه: أن المكروه نوعان:
الأول: مكروه كراهة تنزيه: وهو إلى الحل أقرب.
والثاني: مكروه كراهة تحريم: وهو إلى الحرمة أقرب.
المباح: وهو ما استوى فيه الفعل والترك(١).
ثانياً: أقسام الأحكام الثابتة لأفعال المكلفين خمسة عند الشافعية:
الواجب: وهو ما يرد باقتضاء الفعل إن اقترن به الإشعار بعقاب على الترك.
المندوب: وهو ما يرد باقتضاء الفعل ولم يقترن بعقاب على الترك.
الحرام: وهو ما يرد باقتضاء الترك وأشعر بالعقاب على الترك.
المكروه: وهو ما يرد باقتضاء الترك ولم يشعر بالعقاب على الترك.
المباح: وهو ما ورد في
التخيير بين الفعل والترك(٢).
ويفهم من كلامهم أنه لا بدّ في الواجب من فعل يكون على تركه عقاب لمَن لا يقوم به. وأما السنة فيكتفى فيها بالفعل الذي ليس فيه العقاب على مَن يترك هذا الفعل.
المبحث الأول
في نصوص القرآن الدالة على الترتيل
تمهيد في معنى الترتيل في اللغة:

(١) هذا ما فصَّله الإمام صدر الشريعة في ((التوضيح))(٢: ٢٤٨-٢٥١)، وانظر: ((فواتح الرحموت))(١: ٥٧)، وغيره.
(٢) هذا ما بيَّنه الإمام الغزاليّ في ((المستصفى)) (١: ٦٥)، وغيره.


الصفحة التالية
Icon