وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي حَجِّ الْفَقِيرِ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا وَالشَّافِعِيُّ :" لَا حَجَّ عَلَيْهِ وَإِنْ حَجَّ أَجْزَأَهُ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ".
وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ :" أَنَّ عَلَيْهِ الْحَجَّ إذَا أَمْكَنَهُ الْمَشْيُ ".
وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَالْحَسَنِ :" أَنَّ الِاسْتِطَاعَةَ مَا تُبَلِّغُهُ كَائِنًا مَا كَانَ ".
وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :﴿ إنَّ الِاسْتِطَاعَةَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ ﴾ يَدُلُّ عَلَى أَنْ لَا حَجَّ عَلَيْهِ، فَإِنْ هُوَ وَصَلَ إلَى الْبَيْتِ مَشْيًا فَقَدْ صَارَ بِحُصُولِهِ هُنَاكَ مُسْتَطِيعًا بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَكَّةَ ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ أَنَّ شَرْطَ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ إنَّمَا هُوَ لِمَنْ بَعُدَ مِنْ مَكَّةَ، فَإِذَا حَصَلَ هُنَاكَ فَقَدْ اسْتَغْنَى عَنْ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ لِلْوُصُولِ إلَيْهِ، فَيَلْزَمُهُ الْحَجُّ حِينَئِذٍ، فَإِذَا فَعَلَهُ كَانَ فَاعِلًا فَرْضًا.


الصفحة التالية
Icon