( أَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَنَا الرَّبِيعُ أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾.
فَاحْتَمَلَ إحْلَالُ اللَّهِ الْبَيْعَ مَعْنَيَيْنِ :( أَحَدُهُمَا ) : أَنْ يَكُونَ أَحَلَّ كُلَّ بَيْعٍ تَبَايَعَهُ الْمُتَبَايِعَانِ : جَائِزِي الْأَمْرِ فِيمَا تَبَايَعَاهُ.
عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا.
وَهَذَا أَظْهَرُ مَعَانِيه.
( وَالثَّانِي ) أَنْ يَكُونَ اللَّهُ أَحَلَّ الْبَيْعَ إذَا كَانَ مِمَّا لَمْ يَنْهَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : الْمُبَيِّنُ عَنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَعْنَى مَا أَرَادَ.
فَيَكُونُ هَذَا مِنْ الْجُمْلَةِ الَّتِي أَحْكَمَ اللَّهُ، فَرْضَهَا بِكِتَابِهِ، وَبَيَّنَ : كَيْفَ هِيَ ؟ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) أَوْ مِنْ الْعَامِّ الَّذِي أَرَادَ بِهِ الْخَاصَّ، فَبَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) مَا أُرِيدَ بِإِحْلَالِهِ مِنْهُ، وَمَا حَرَّمَ أَوْ يَكُونُ دَاخِلًا فِيهِمَا.
أَوْ مِنْ الْعَامِّ الَّذِي أَبَاحَهُ، إلَّا مَا حَرَّمَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مِنْهُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ، كَمَا كَانَ الْوُضُوءُ فَرْضًا عَلَى كُلِّ مُتَوَضِّئٍ : لَا خُفَّيْنِ عَلَيْهِ لَبِسَهُمَا عَلَى، كَمَالِ الطَّهَارَةِ.
وَأَيُّ هَذِهِ الْمَعَانِي كَانَ فَقَدْ أَلْزَمهُ اللَّهُ خَلْقَهُ، بِمَا، فَرَضَ مِنْ طَاعَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فَلَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) عَنْ بُيُوعٍ : تَرَاضَى بِهَا الْمُتَبَايِعَانِ اسْتَدْلَلْنَا عَلَى أَنَّ اللَّهَ أَرَادَ بِمَا أَحَلَّ مِنْ الْبُيُوعِ مَا لَمْ يَدُلَّ عَلَى تَحْرِيمِهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) [ دُونَ مَا حَرَّمَ عَلَى لِسَانِهِ ].