حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ زَيْدٍ: " ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٧] إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا عَفَتْ "
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَوْلَهُ: " ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٧] يَعْنِي الْمَرْأَةَ "
حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: ثنا زَيْدٌ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا مِهْرَانُ، جَمِيعًا، عَنْ سُفْيَانَ، " ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٧] قَالَ: الْمَرْأَةُ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَنْ تَتْرُكَ لَهُ الْمَهْرَ، فَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا "
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧] اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِيمَنْ عَنَى اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ بِقَوْلِهِ: ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧] فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ وَلِيُّ الْبِكْرِ، وَقَالُوا: وَمَعْنَى الْآيَةِ: أَوْ يَتْرُكُ الَّذِي يَلِي عَلَى الْمَرْأَةِ عَقْدَ نِكَاحِهَا مِنْ أَوْلِيَائِهَا لِلزَّوْجِ النِّصْفَ الَّذِي وَجَبَ لِلْمُطَلَّقَةِ عَلَيْهِ قَبْلَ مَسِيسِهِ، فَيَصْفَحُ لَهُ عَنْهُ إِنْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ مِمَّنْ لَا يَجُوزُ لَهَا أَمْرٌ فِي مَالِهَا
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَذِنَ اللَّهُ فِي الْعَفْوِ وَأَمَرَ بِهِ، فَإِنْ عَفَتْ فَكَمَا عَفَتْ، وَإِنْ ضَنَّتْ، وَعَفَا وَلِيُّهَا جَازَ وَإِنْ أَبَتْ»


الصفحة التالية
Icon