أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الجارود وابن خزيمة والطحاوي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وابن حبان « عن يعلى بن أمية قال » سألت عمر بن الخطاب قلت :﴿ ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ﴾ وقد أمن الناس؟ فقال لي عمر : عجبت مما عجبت منه! فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته « ».
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن أبي حنظلة قال : سألت ابن عمر عن صلاة السفر؟ فقال : ركعتان. فقلت : فأين قوله تعالى ﴿ إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ﴾ ونحن آمنون؟ فقال : سنة رسول الله ﷺ.
وأخرج عبد بن حميد والنسائي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي في سننه عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسد. أنه سأل ابن عمر أرأيت قصر الصلاة في السفر، أنا لا نجدها في كتاب الله، إنما نجد ذكر صلاة الخوف؟! فقال ابن عمر : يا ابن أخي إن الله أرسل محمداً ﷺ ولا نعلم شيئاً، فإنما نفعل كما رأينا رسول الله ﷺ يفعل، وقصر الصلاة في السفر سنة سنها رسول الله ﷺ.
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن حارثة بن وهب الخزاعي قال « صليت مع النبي ﷺ الظهر والعصر بمنى، أكثر ما كان الناس وآمنه ركعتين ».
وأخرج ابن أبي شيبة والترمذي وصححه والنسائي عن ابن عباس قال :« صلينا مع رسول الله ﷺ بين مكة والمدينة ونحن آمنون لا نخاف شيئاً، ركعتين ».
وأخرج ابن جرير عن أبي العالية قال : سافرت إلى مكة فكنت أصلي ركعتين، فلقيني قراء من أهل هذه الناحية فقالوا : كيف تصلي؟ قلت ركعتين! قالوا أَسُنَّةٌ أو قرآن؟! قلت : كل سُنَّةٍ وقرآن صلى رسول الله ﷺ ركعتين. قالوا إنه كان في حرب! قلت : قال الله ﴿ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ﴾ [ الفتح : ٢٧ ] وقال ﴿ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ﴾ فقرأ حتى بلغ ﴿ فإذا اطمأننتم ﴾ [ النساء : ١٠٢ ].
وأخرج ابن أبي شيبة والترمذي وصححه والنسائي عن ابن عباس قال :« صلينا مع رسول الله ﷺ بين مكة والمدينة ونحن آمنون لا نخاف شيئاً، ركعتين ».