أخرج ابن جرير عن ابن عباس ﴿ ترجي من تشاء ﴾ يقول : تؤخر.
وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس في قوله ﴿ ترجي من تشاء منهن ﴾ قال : أمهات المؤمنين ﴿ وتؤوي ﴾ يعني نساء النبي ﷺ، ويعني بالارجاء يقول : من شئت خليت سبيله منهن، ويعني بالايواء يقول : من أحببت أمسكت منهن. وقوله ﴿ ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن ﴾ يعني بذلك النساء اللاتي أحلهن الله له من بنات العمة، والخال، والخالة، وقوله ﴿ اللاتي هاجرن معك ﴾ يقول : إن مات من نسائك التي عندك أحد، أو خليت سبيلها، فقد أحللت لك مكان من مات من نسائك اللاتي كن عندك، أو خليت سبيلها، فقد أحللت لك أن تستبدل من اللاتي أحللت لك، ولا يصلح لك أن تزاد على عدة نسائك اللاتي عندك شيئاً.
وأخرج ابن مردويه عن مجاهد قال : كان للنبي ﷺ تسع نسوة فخشينا أن يطلقهن فقلن : يا رسول الله اقسم لنا من نفسك ومالك ما شئت، ولا تطلقنا فأنزل الله ﴿ ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ﴾ إلى آخر الآية. قال : وكان المؤويات خمسة : عائشة. وحفصة. وأم سلمة. وزينب. وأم حبيبة. والمرجآت أربعة : جويرية. وميمونة. وسودة. وصفية.
وأخرج ابن مردويه عن سعيد بن المسيب عن خولة بنت حكيم قال : وكان رسول الله ﷺ تزوّجها فارجأها فيمن أرجا من نسائه.
وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي قال : كان رسول الله ﷺ موسعاً عليه في قسم أزواجه، يقسم بينهن كيف شاء، وذلك قوله الله ﴿ ذلك أدنى أن تقر أعينهن ﴾ إذا علمن أن ذلك من الله.
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة قال : كان رسول الله ﷺ موسعاً عليه في قسم أزواجه أن يقسم بينهن كيف شاء، فلذلك قال الله ﴿ ذلك أدنى أن تقر أعينهن ﴾ إذا علمن أن ذلك من الله.
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة قال : كان رسول الله ﷺ موسعاً عليه في قسم أزواجه أن يقسم بينهن كيف شاء، فلذلك قال الله ﴿ ذلك أدنى أن تقر أعينهن ﴾ إذا علمن أن ذلك من الله.
وأخرج عبد بن حميد عن الشعبي. أن امرأة من الأنصار وهبت نفسها للنبي ﷺ، وكانت فيمن ارجىء.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الحسن قال : كان النبي ﷺ إذا خطب امرأة، لم يكن لرجل أن يخطبها حتى يتزوّجها أو يتركها.


الصفحة التالية
Icon