وأخرج الحاكم عن أبي أنه كان يقرأها ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ).
وأخرج البخاري في تاريخه وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عمر في قوله ﴿ وسبعة إذا رجعتم ﴾ قال : إلى أهليكم.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة ﴿ وسبعة إذا رجعتم ﴾ قال : إذا رجعتم إلى أمصاركم.
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد ﴿ وسبعة إذا رجعتم ﴾ قال : إلى بلادكم حيث كانت.
وأخرج وكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد ﴿ وسبعة إذا رجعتم ﴾ قال : إنما هي رخصة إن شاء صامهن في الطريق، وإن شاء صامها بعدما رجع إلى أهله، ولا يفرق بينهن.
وأخرج عبد بن حميد عن عطاء والحسن ﴿ وسبعة إذا رجعتم ﴾ قال عطاء : في الطريق إن شاء. وقال الحسن : إذا رجعتم إلى مصره.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن سعيد بن جبير قال : إن أقام صامهن بمكة إن شاء.
وأخرج وكيع عن عطاء ﴿ وسبعة إذا رجعتم ﴾ قال : إذا قضيتم حجكم، وإذا رجع إلى أهله أحب إلي.
وأخرج وكيع وابن أبي شيبة عن طاوس ﴿ وسبعة إذا رجعتم ﴾ قال : إن شاء فرق.
وأخرج ابن جرير عن الحسن في قوله ﴿ تلك عشرة كاملة ﴾ قال : كاملة من الهدي.
وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر قال « تمتع رسول الله ﷺ في حجة الوادع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله ﷺ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي ﷺ بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد، فلما قدم النبي ﷺ مكة قال للناس : من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ».
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن عمران بن حصين قال « نزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله ﷺ، ثم لم ينزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء.
وأخرج مسلم عن أبي نضرة قال : كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها. فذكر ذلك لجابر بن عبد الله فقال : على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله ﷺ، فلما قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسول الله ما شاء مما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فاتموا الحج والعمرة كما أمركم الله، وافصلوا حجكم عن عمرتكم، فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم ».