حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَوْلُهُ: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦] هِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا أَنْ تَأْخُذَهُ بِمَا كُنْتَ مُسْتَرْضِعًا بِهِ غَيْرَهَا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ، ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦] قَالَ: مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ [البقرة: ٢٣٦]
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا مِهْرَانُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الصَّبِيِّ إِذَا قَامَ عَلَى ثَمَنٍ فَأُمُّهُ أَحَقُّ أَنْ تُرْضِعَهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ أُجْبِرَتِ الْأُمُّ عَلَى الرَّضَاعِ
قَالَ: ثنا مِهْرَانُ، عَنْ سُفْيَانَ، ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦] قَالَ: إِنْ أَرْضَعَتْ لَكَ بِأَجْرٍ فَهِيَ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهَا، وَإِنْ هِيَ أَبَتْ أَنْ تُرْضِعَهُ وَلَمْ تُوَاتِكَ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا عَاسَرَتْكَ فِي الْأَجْرِ فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى
وَقَوْلُهُ: ﴿وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ﴾ [الطلاق: ٦] يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَلْيَقْبَلْ بَعْضُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ مِنْ بَعْضٍ مَا أَمَرَكُمْ بَعْضُكُمْ بِهِ بَعْضًا مِنْ مَعْرُوفٍ. -[٦٧]- وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ.


الصفحة التالية
Icon