قال ابن أبي حاتم عن معن وعوف، أو أحدهما : أن رجلاً أتى عبد الله بن مسعود، فقال : اعهد إليّ، فقال : إذا سمعت الله يقول :﴿ يَا أَيُّهَا الذين آمَنُواْ ﴾ فأرعها سمعك، فإنه خير يأمر به، أو شر ينهى عنه. وعن خيثمة قال : كل شيء في القرآن ﴿ يَا أَيُّهَا الذين آمَنُواْ ﴾ فهو في التوراة يا أيها المساكين. وكتب رسول الله ﷺ كتاباً لعمرو بن حزم، حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها ويعلمهم السنّة، ويأخذ صدقاتهم، فكتب له كتاباً وعهداً، وأمره فيه بأمره، فكتب :« بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله ورسوله ﴿ يَا أَيُّهَا الذين آمَنُواْ أَوْفُواْ بالعقود ﴾ عهد من محمد رسول الله ﷺ لعمرو ابن حزم حين بعثه إلى اليمن، أمره بتقوى الله في أمره كله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون » وقوله تعالى :﴿ أَوْفُواْ بالعقود ﴾، قال ابن عباس يعني بالعقود : العهود؛ قال : والعهود : ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره؛ وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس العهود : يعني ما أحل الله وما حرم، وما فرض وما حد في القرآن كله، ولا تغدروا ولا تنكثوا، ثم شدد في ذلك فقال تعالى :﴿ والذين يَنقُضُونَ عَهْدَ الله مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ الله بِهِ أَن يُوصَلَ ﴾ [ الرعد : ٢٥ ]، إلى قوله :﴿ سواء الدار ﴾ [ الرعد : ٢٥ ] وقال الضحاك :﴿ أَوْفُواْ بالعقود ﴾ قال : ما أحل الله وحرم، وما أخذ الله من الميثاق على من أقر بالإيمان بالنبي والكتاب أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض من الحلال والحرام، وقال زيد بن أسلم :﴿ أَوْفُواْ بالعقود ﴾ قال : هي ستة، عهد الله، وعقد الحلف، وعقد الشركة، وعقد البيع، وعقد النكاح، وعقد اليمين، وقد استدل بعض من ذهب إلى أنه لا خيار في مجلس البيع بهذه الآية ﴿ أَوْفُواْ بالعقود ﴾، قال : فهذا يدل على لزوم العقد وثبوته، ويقتضي نفي خيار المجلس، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، وخالفهما في ذلك الشافعي وأحمد والجمهور، والحجة في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ :« البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا »، وفي لفظ آخر للبخاري؛ « إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا »، وهذا صريح في إثبات خيار المجلس المتعقب لعقد البيع، وليس هذا منافياً للزوم العقد، بل هو من مقتضياته شرعاً، فالتزامه من تمام الوفاء بالعقود.
وقوله تعالى :﴿ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأنعام ﴾ هي الإبل والبقر والغنم، قاله قتادة وغير واحد، قال ابن جرير : وكذلك هو عند العرب، وقد استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحد بهذه الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتاً في بطن أمه إذا ذبحت، وقد ورد في ذلك حديث في السنن.


الصفحة التالية
Icon