الحادية عشرة ﴿ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ﴾ ذهب الأكثرون الى أنها منسوخة بقوله ﴿ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ وقال قوم هي محكمة ولهم في طريق إحكامها قولان أحدهما أن قاتل المؤمن مخلد في النار وأكدها هنا بأنها خبر والثاني أنها عامة دخلها التخصيص بدليل أنه لو قتله كافر ثم أسلم سقطت عنه العقوبه في الدنيا والآخرة فإذا ثبت كونها من العام المخصص فأي دليل صلح للتخصيص وجب العمل به ومن أسباب التخصيص أن يكون قتله مستحلا لأجل إيمانه فاستحق التخليد لاستحلاله وذهب قوم إلى أنها مخصوصة في حق من لم يتب وقيل فجزاؤه جهنم إن جازاه وفيه بعد لقوله ﴿ وغضب الله عليه ولعنه ﴾ سورة المائدة
الأولى ﴿ لا تحلوا شعائر الله ﴾ ذهب بعضهم الى إحكامها وقال لا يجوز استحلال الشعائر ولا الهدي قبل أوان

__________


الصفحة التالية
Icon