لا تجتمع أمتي على ضلالة ولا يشترط في انعقاده إنقراضه أي العصر بأن يموت أهله فلا يجوز لهم على هذا الرجوع عنه لانعقاده ولا يعتبر على ذلك أيضا قول من ولد في حياتهم وصار من أهل الاجتهاد لانعقاده وقيل يشترط الانقراض فيعتبر قوله ولهم الرجوع قبله ويصح الإجماع بقول وفعل من الكل ومن بعض لم يخالف أي لم يخالفه الباقون ولا حاصل لهم على ترك المخالفة من خوف أو طمع وهو الإجماع السكوتي وليس قول صحابي حجة على غيره على الجديد والقديم نعم لحديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم إهتديتم وأجيب بضعفه
القياس
القياس أي هذا مبحثه هو رد فرع إلى أصل بعلة جامعة في
الحكم فهذه أربعة أركان كقياس الأرز على البر في الربا بجامع الطعم فإن أوجبته أي الحكم العلة بحيث لا يحسن عقلا تخلفه عنها فقياس علة كقياس الضرب على التأفيف للوالدين في التحريم لعلة الإيذاء أو دلت عليه ولم توجبه فدلالة أي فقياس دلالة كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة بجامع أنه مال نام ويجوز أن يقال لا يجب كما قال به أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه
أو تردد فرع بين أصلين والحق بالأشبه به أي بالأكثر شبها فشبه أي فقياس شبه كالعبد إذا أتلف فإنه متردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث أنه آدمي وبين البهيمة من حيث أنه مال وهو بالمال أكثر شبها بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته وشرط الأصل المقيس عليه ثبوته بدليل وفاقي يقول به الخصم إن كان خصم ليكون القياس حجة عليه فإن لم يكن فالقائس وشرط الفرع مناسبته للأصل فيما يجمع بينهما للحكم