والوارثات بالإجماع من النساء سبع وبالبسط عشر بنت وبنت ابن وإن سفل الابن وأم وجدة لأب ولأم وأخت لأبوين ولأب ولأم وزوجة ومعتقة
ويدخل في العم عم الأب وعم الجد والمعتق وعصبته أما ذوو الأرحام وهم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة فيرثون على الأصح عندنا إذا لم ينتظم أمر بيت المال بأن لا يصرف في مصارفه الشرعية كما كان على عهد الخلفاء الراشدين وورثهم غيرنا مطلقا
الفروض وأصحابها
الفروض أي الأنصباء المقدرة في كتاب الله عز وجل للورثة ستة نصف لخمسة لزوج لم تخلف زوجته ولدا ولا ولد ابن قال تعالى ) ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ( وولد الابن كالولد في ذلك إجماعا واستغنيت عن تقييده في المتن هنا بتقييده في الربع وبنت قال تعالى ) وإن كانت واحدة فلها النصف ( وبنت ابن بالإجماع وأخت لأبوين أو لأب قال تعالى ) وله أخت فلها نصف ما ترك ( المراد أخت لأبوين أو لأب دون الأخت للأم لأن لها السدس للآية الآتية منفردات بخلاف ما إذا اجتمعن مع اخوتهن وأخواتهن أو بعضهن مع بعض على ما سيأتي
وربع لزوج لزوجته ولد أو ولد ابن قال تعالى ) فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ( وولد الابن كالولد في ذلك إجماعا وزوجة ليس لزوجها ذلك قال تعالى ) ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ( ومثل الولد في ذلك ولد لابن إجماعا وثمن لها أي للزوجة معه أي مع الولد أو ولد الابن قال تعالى ) فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ( وولد الابن كالولد في ذلك إجماعا والربع والثمن للزوجتين والثلاث والأربع بالإجماع والرجعية كالزوجة