ج ٢، ص : ٥٩٥
ومن سورة النور
١ سُورَةٌ : هذه سورة إذ لا يبتدأ بالنكرة، والسّورة المنزلة المتضمنة لآيات متصلة.
أَنْزَلْناها : أمرنا جبريل بإنزالها.
وَفَرَضْناها : فرضنا العمل بها، وَفَرَضْناها «١» : فصّلناها.
والفرض واجب بجعل جاعل، والواجب قد يكون بغير جاعل كشكر المنعم والكف عن الظّلم.
٢ الزَّانِيَةُ : على تقدير فيما فرض، وإلّا كان نصبا على الأمر «٢».
والابتداء ب «الزانية» بخلاف آية السّارق «٣» لأنّ المرأة هي الأصل في الزنا وزناهنّ أفحش وأقبح.
٣ وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ : هو نكاح وطء لا عقد «٤» فإنّ غير
_
(١) بتشديد الراء المفتوحة : وهي قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، كما في السبعة لابن مجاهد :
٤٥٢، والتبصرة لمكي : ٢٧٢، والتيسير للداني : ١٦١.
وانظر توجيه القراءتين في مجاز القرآن لأبي عبيدة : ٢/ ٦٣، وغريب القرآن لليزيدي :
٢٦٩، وتفسير الطبري : ١٨/ ٦٥، ومعاني القرآن للزجاج : ٤/ ٢٧، والكشف لمكي :
٢/ ١٣٣.
(٢) والنصب اختيار سيبويه في الكتاب : ١/ ١٤٤، وذكره الزجاج في معانيه : ٤/ ٢٨ عن الخليل وسيبويه.
(٣) يريد بذلك قوله تعالى : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ [المائدة : ٣٨].
(٤) نص عليه الجصاص في أحكام القرآن : ٣/ ٢٦٦، فقال :«و حقيقة النكاح هو الوطء في اللّغة فوجب أن يكون محمولا عليه على ما روي عن ابن عباس ومن تابعه في أن المراد الجماع، ولا يصرف إلى العقد إلا بدلالة، لأنه مجاز، ولأنه إذا ثبت أنه قد أريد به الحقيقة انتفى دخول المجاز فيه...».
وأخرج الطبري في تفسيره :(١٨/ ٧٣، ٧٤) هذا القول عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، وعكرمة، ورجحه الطبري فقال :«و أولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال :
عني بالنكاح في هذا الموضع : الوطء، وأن الآية نزلت في البغايا المشركات ذوات الرايات، وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من المسلمات حرام على كل مشرك، وأن الزاني من المسلمين حرام عليه كل مشركة من عبدة الأوثان. فمعلوم إذ كان ذلك كذلك، أنه لم يعن بالآية أن الزاني من المؤمنين لا يعقد عقد نكاح على عفيفة من المسلمات، ولا ينكح إلا بزانية أو مشركة. وإذ كان ذلك كذلك، فبين أن معنى الآية : الزاني لا يزني إلا بزانية لا تستحل الزنا، أو بمشركة تستحله» اه.
واستبعد الزجاج في معانيه : ٤/ ٢٩ قول الطبري، ورده الزمخشري في الكشاف : ٣/ ٤٩ لأمرين فقال :
«أحدهما : أن هذه الكلمة أينما وردت في القرآن لم ترد إلا في معنى العقد».
والثاني : فساد المعنى وأداؤه إلى قولك : الزاني لا يزني إلا بزانية والزانية لا يزني بها إلا زان».
وانظر أقوال العلماء في هذه المسألة في تفسير الماوردي : ٣/ ١٠٩، وأحكام القرآن لابن العربي : ٣/ ١٣٢٩، وتفسير القرطبي : ١٢/ ١٦٧، وتفسير آيات الأحكام للسائس :
(٣/ ١١٧ - ١٢٢).
(١) بتشديد الراء المفتوحة : وهي قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، كما في السبعة لابن مجاهد :
٤٥٢، والتبصرة لمكي : ٢٧٢، والتيسير للداني : ١٦١.
وانظر توجيه القراءتين في مجاز القرآن لأبي عبيدة : ٢/ ٦٣، وغريب القرآن لليزيدي :
٢٦٩، وتفسير الطبري : ١٨/ ٦٥، ومعاني القرآن للزجاج : ٤/ ٢٧، والكشف لمكي :
٢/ ١٣٣.
(٢) والنصب اختيار سيبويه في الكتاب : ١/ ١٤٤، وذكره الزجاج في معانيه : ٤/ ٢٨ عن الخليل وسيبويه.
(٣) يريد بذلك قوله تعالى : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ [المائدة : ٣٨].
(٤) نص عليه الجصاص في أحكام القرآن : ٣/ ٢٦٦، فقال :«و حقيقة النكاح هو الوطء في اللّغة فوجب أن يكون محمولا عليه على ما روي عن ابن عباس ومن تابعه في أن المراد الجماع، ولا يصرف إلى العقد إلا بدلالة، لأنه مجاز، ولأنه إذا ثبت أنه قد أريد به الحقيقة انتفى دخول المجاز فيه...».
وأخرج الطبري في تفسيره :(١٨/ ٧٣، ٧٤) هذا القول عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، وعكرمة، ورجحه الطبري فقال :«و أولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال :
عني بالنكاح في هذا الموضع : الوطء، وأن الآية نزلت في البغايا المشركات ذوات الرايات، وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من المسلمات حرام على كل مشرك، وأن الزاني من المسلمين حرام عليه كل مشركة من عبدة الأوثان. فمعلوم إذ كان ذلك كذلك، أنه لم يعن بالآية أن الزاني من المؤمنين لا يعقد عقد نكاح على عفيفة من المسلمات، ولا ينكح إلا بزانية أو مشركة. وإذ كان ذلك كذلك، فبين أن معنى الآية : الزاني لا يزني إلا بزانية لا تستحل الزنا، أو بمشركة تستحله» اه.
واستبعد الزجاج في معانيه : ٤/ ٢٩ قول الطبري، ورده الزمخشري في الكشاف : ٣/ ٤٩ لأمرين فقال :
«أحدهما : أن هذه الكلمة أينما وردت في القرآن لم ترد إلا في معنى العقد».
والثاني : فساد المعنى وأداؤه إلى قولك : الزاني لا يزني إلا بزانية والزانية لا يزني بها إلا زان».
وانظر أقوال العلماء في هذه المسألة في تفسير الماوردي : ٣/ ١٠٩، وأحكام القرآن لابن العربي : ٣/ ١٣٢٩، وتفسير القرطبي : ١٢/ ١٦٧، وتفسير آيات الأحكام للسائس :
(٣/ ١١٧ - ١٢٢).