كذبت في قولك الأول فلن أصدقك في الآخر )
(١) فلبثت حتى قبض رسول الله ﷺ فاتت أبا بكر رضي الله عنه فقالت أارجع الى زوجي الأول فقال قد عهدت رسول الله ﷺ حين قال لك ما قال فلا ترجعي اليه فلما قبض أبو بكر رضي الله عنه قالت مثله لعمر رضي الله عنه فقال إن أتيتني بعد مرتك هذه لأرجمنك فمنعها
فإن قلت فما تقول في النكاح المعقود بشرط التحليل قلت ذهب سفيان والأوزاعي وابو عبيد ومالك وغيرهم الى أنه غير جائز وهو جائز عند أبي حنيفة مع الكراهة
وعنه أنهما إن أضمرا التحليل ولم يصرحا به فلا كراهة
وعن النبي ﷺ
١٣٣ ( أنه لعن المحلل والمحلل له )
(١) وعن عمر رضي الله عنه لا اوتى بمحلل ولا محلل له الا رجمتهما وعن عثمان رضي الله عنه لا نكاح الا نكاح رغبة غير مدالسة
! ٢ < فإن طلقها > ٢ !
الزوج الثاني
! ٢ < أن يتراجعا > ٢ !
أن يرجع كل واحد منهما الى صاحبه بالزواج
! ٢ < إن ظنا > ٢ !
إن كان في ظنهما انهما يقيمان حقوق الزوجية
ولم يقل إن علما انهما يقيمان لأن اليقين مغيب عنهما لا يعلمه الا الله عز وجل
ومن فسر الظن ههنا بالعلم فقد وهم من طريق اللفظ والمعنى لأنك لا تقول علمت ان يقوم زيد ولكن علمت انه يقوم ولأن الانسان لا يعلم ما في الغد وإنما يظن ظنا
وإذا طلقتم النسآء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذالك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمت الله عليكم ومآ أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شىء عليم وإذا طلقتم النسآء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذالك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذالكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون ٢٣١ - ٢٣٢ < < البقرة :( ٢٣١ ) وإذا طلقتم النساء..... > >
١-