له قبل ثبات الحدّ : فإذا ثبت لم يكن لواحد منهما أن يعفو لأنه خالص حق الله، ولهذا لم يصحّ أن يصالح عنه بمال. فإن قلت : هل يورث الحدّ ؟ قلت : عند أبي حنيفة رضي الله عنه لا يورث، لقوله ﷺ :
( ٧٣٨ ) ( الحدّ لا يورث )، وعند الشافعي رضي الله عنه يورث، وإذا تاب القاذف قبل أن يثبت الحدّ سقط. وقيل : نزلت هذه الآية في حسان بن ثابت رضي الله عنه حين تاب مما قال في عائشة رضي الله عنها.
! ٧ < ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ > ٧ !
< < النور :( ٦ ) والذين يرمون أزواجهم..... > > قاذف امرأته إذا كان مسلماً حراً بالغاً عاقلاً، غير محدود في القذف، والمرأة بهذه الصفة مع العفة : صحّ اللعان بينهما، إذا قذفها بصريح الزنى، وهو أن يقول لها : يا زانية، أو زنيت، أو رأيتك تزنين. وإذا كان الزوج عبداً، أو محدوداً في قذف، والمرأة محصنة : حدّ كما في قذف الأجنبيات، وما لم ترافعه إلى الإمام لم يجب اللعان. واللعان : أن يبدأ الرجل فيشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنى، ويقول في الخامسة : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنى. وتقول المرأة أربع مرات : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى، ثم تقول في الخامسة : أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنى. وعند الشافعي رضي الله عنه : يقام الرجل قائماً حتى يشهد والمرأة قاعدة، وتقام المرأة والرجل قاعد حتى تشهد، ويأمر الإمام من يضع يده على فيه ويقول له : إني أخاف إن لم تكن صادقاً أن تبوء بلعنة الله، وقال : اللعان بمكة بين المقام والبيت، وبالمدينة على المنبر، وبيت المقدس في مسجده، ولعان المشرك في الكنيسة وحيث يعظم، وإذا لم يكن له دين ففي مساجدنا إلا في المسجد الحرام، لقوله تعالى :﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ﴾ ( التوبة : ٢٨ ) ثم يفرق القاضي بينهما، ولا تقع الفرقة بينهما إلا بتفريقه عند أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم، إلا عند زفر ؛ فإن الفرقة تقع