وذو القعدة وعشر ذي الحجة عند أبي حنيفة
وعند الشافعي تسع ذي الحجة وليلة يوم النحر
وعند مالك ذي الحجة كله فإن قلت ما فائدة توقيت الحج بهذه الأشهر قلت فائدته ان شيئا من أفعال الحج لا يصح الا فيها والإحرام بالحج لا ينعقد أيضا عند الشافعي في غيرها
وعند أبي حنيفة ينعقد الا انه مكروه فإن قلت فكيف كان الشهران وبعض الثالث أشهر قلت اسم الجمع يشترك فيه ما وراء الواحد
بدليل قوله تعالى
! ٢ < فقد صغت قلوبكما > ٢ ! التحريم ٤ فلا سؤال فيه إذن وإنما كان يكون موضعا للسؤال لو قيل ثلاثة أشهر معلومات وقيل نزل بعض الشهر منزلة كله كما يقال رأيتك سنة كذا او على عهد فلان ولعل العهد عشرون سنة او اكثر وإنما رآه في ساعة منها
فإن قلت ما وجه مذهب مالك وهو مروي عن عروة بن الزبير قلت قالوا إن العمرة غير مستحبة فيها عند عمر وابن عمر فكأنها مخلصة للحج لا مجال فيها للعمرة
وعن عمر رضي الله عنه انه كان يخفق الناس بالدرة وينهاهم عن الاعتمار فيهن وعن عمر رضي الله عنه قال لرجل إن اطعتني انتظرت حتى اذا اهللت المحرم خرجت الى ذات عرق فأهللت منها بعمرة وقالوا لعل من مذهب عروة جواز تأخير طواف الزيارة الى آخر الشهر
! ٢ < معلومات > ٢ !
معروفات عند الناس لا يشكلن عليهم وفيه ان الشرع لم يأت على خلاف ما عرفوه وإنما جاء مقررا له
! ٢ < فمن فرض فيهن الحج > ٢ !
فمن ألزم نفسه بالتلبية او بتقليد الهدي وسوقه عند أبي حنيفة وعند الشافعي بالنية
! ٢ < فلا رفث > ٢ !
فلا جماع لأنه يفسده أو فلا فحش من الكلام
! ٢ < ولا فسوق > ٢ !
ولا خروج عن حدود الشريعة وقيل هو السباب والتنابز بالألقاب
! ٢ < ولا جدال > ٢ !
ولا مراء مع الرفقاء والخدم والمكارين وإنما وإنما امر باجتناب ذلك وهو واجب الاجتناب في كل حال

__________


الصفحة التالية
Icon