الولد ثم حكمهما مع عدمه فهلا قيل فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث
وأي فائدة في قوله
^ وورثاه أبواه ^
قلت معناه فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فحسب فلأمه الثلث مما ترك كما قال
! ٢ < لكل واحد منهما السدس مما ترك > ٢ !
لأنه اذا ورثه أبواه مع احد الزوجين كان للأم ثلث ما بقي بعد إخراج نصيب الزوج لا ثلث ما ترك الا عند ابن عباس
والمعنى ان الأبوين اذا خلصا تقاسما الميراث
للذكر مثل حظ الانثيين فإن قلت ما العلة في ان كان لها ثلث ما بقي دون ثلث المال قلت فيه وجهان أحدهما ان الزوج انما استحق ما يسهم له بحق العقد لا بالقرابة
فأشبه الوصية في قسمة ما وراءه
والثاني ان الأب أقوى في الارث من الأم بدليل انه يضعف عليها اذا خلصا ويكون صاحب فرض وعصبة وجامعا بين الأمرين فلو ضرب لها الثلث كملا لأدى الى حط نصيبه عن نصيبها
ألا ترى ان امرأة لو تركت زوجا وأبوين فصار للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للأب حازت الأم سهمين والأب سهما واحدا فينقلب الحكم الى أن يكون للأنثى مثل حظ الذكرين
! ٢ < فإن كان له إخوة فلأمه السدس > ٢ !
الإخوة يحجبون الأم عن الثلث وإن كانوا لا يرثون مع الاب فيكون لها السدس وللأب خمسة الأسداس ويستوي في الحجب الاثنان فصاعدا الا عند ابن عباس
وعنه أنهم يأخذون السدس الذي حجبوا عنه الأم
فإن قلت فكيف صح ان يتناول الإخوة الأخوين والجمع خلاف التثنية قلت الإخوة تفيد معنى الجمعية المطلقة بغير كمية والتثنية كالتثليث والتربيع في إفادة الكمية وهذا موضع الدلالة على الجمع المطلق فدل بالإخوة عليه
وقرىء ( فلإمه ) بكسر الهمزة اتباعا للجرة
الا تراها لا تكسر في قوله
! ٢ < وجعلنا ابن مريم وأمه آية > ٢ ! المؤمنون ٥٠
! ٢ < من بعد وصية > ٢ !
متعلق بما تقدمه من قسمة المواريث كلها لا بما يليه وحده كانه قيل قسمة هذه الأنصبة من بعد وصية يوصى بها وقرىء ( يوصي بها ) بالتخفيف والتشديد
وويوصى بها ) على البناء للمفعول مخففا فإن قلت ما معنى او قلت معناها الاباحة وأنه ان كان احدهما او كلاهما

__________


الصفحة التالية
Icon