الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في اقتناء المصاحف الملونة، لا سيما إذا كان تلوينها لغرض مشروع ـ كالضبط ونحوه ـ، فقد كان السلف الصالح يكتبون المصحف بألوان مختلفة لتمييز الرسم من الضبط ولتمييز بعض المواضع عن بعضها، كما سبق في الفتوى رقم: 184633.
وإن كان تلوين المصاحف لمجرد التزيين: فلا تظهر حرمة اقتنائها كذلك، فقد أجاز جمهور العلماء زخرفة المصاحف بالذهب والفضة، فمن باب أولى جواز تلوينها للتزيين، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وهو أحد الأقوال لدى الحنابلة إلى جواز زخرفة المصاحف بالذهب والفضة وغيرهما تعظيما للقرآن وإعزازا للدين، وذهب الحنابلة إلى كراهة زخرفته بذهب أو فضة لتضييق النقدين، وإلى حرمة كتابته بذهب أو فضة، ويؤمر بحكه، والقول الأصح عند الشافعية: جواز زخرفته بالذهب للمرأة والصبي بخلاف الرجل فلا يجوز له، وتجوز زخرفته بالفضة للرجل أو المرأة، وقيل: لا يجوز زخرفة المصحف بالذهب لا للرجل ولا للمرأة. اهـ. باختصار .
وأخرج ابن أبي داود في كتابه المصاحف: عن ابن عون عن عبد الله بن مسعود أنه كان يسأل عن حلية المصاحف، فيقول: «لا أعلم به بأسا، وكان يحب أن يزين المصحف، ويجاد علاقته وصنعته وكل شيء من أمره».
وليس في تزيين المصاحف بالزخرفة والتلوين تضييع لحرمة المصحف ومكانته فيما نرى .
على أنه قد روي عن جمع من الصحابة كراهية تحليه المصاحف، فقد قال أبو هريرة: إذا حليتم مصاحفكم، وزخرفتم مساجدكم، فالدمار عليكم. أخرجه سعيد بن منصور في سننه، وروي نحوه عن أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهما, وقد يكون المراد بهذه الآثار: ما إذا أشغلت الزخرفة ونحوها عن تلاوة القرآن الكريم وتدبره، أو ما كان فيه إسراف وبذخ ومباهاة ونحو ذلك.
وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 134093، والفتوى رقم: 273982 .
والله أعلم.