الإجابة
الصواب أن المراد بذلك المطهرون من الأحداث، من الجنابة والحدث الأصغر، فلا يمسّ المصحف إلاَّ المطهر الذي على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر جميعًا ، ولهذا كتب النبي صلى الله عليه إلى أهل اليمن ، أَنْ لاَ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إلاَّ طَاهِرٌ وكان الصحابة رضي الله عنهم، يفتون بألا يمسه إلاَّ طاهر، يعني من كان على طهارة من الحديثين الأكبر، والأصغر، للقرآن الكريم ولهذا قال بعده: تَنْـزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، أمَّا قراءته من صدره فلا بأس أن يقرأ، وإن كان على غير طهارة صغرى، أمَّا الكبرى فلا بد منها، حتى ولو كان من غير المصحف، لا يقرؤه الجنب، أمَّا من عليه الحدث الأصغر، فلا بأس أن يقرأه عن ظهر قلب؛ ولا يشترط فيه الطهارة ، لكن لا يمس المصحف إلاَّ بطهارة، اختلف العلماء في الحائض والنفساء، هل هما كالجنب أم لهما أن تقرءا عن ظهر قلب ، لأن مدتهما تطول والصواب أنهما ليستا كالجنب، لأن مدتهما تطول فلا تقاسا على الجنب، والصواب أن لهما القراءة عن ظهر قلب، كالمحدث حدثًا أصغر .