عن مَسروق بن الأَجْدع الهَمداني، وعامر الشعبي -من طريق داود- قالا: آلى رسولُ الله - ﷺ - مِن أمَته وحرّمها؛ فأنزل الله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ﴾ وأنزل: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾
سورة التحريم — الآية ١
عن عامر الشعبي، وقتادة بن دعامة -من طريق معمر- ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾، قال: حَرّم جاريته.. قال الشعبي: وحَلف بيمين مع التحريم، فعاتَبه الله في التحريم، وجعل له كفارة اليمين. وقال قتادة: حرّمها، فكانت يمينًا
قراءة الأثر في موضعه
سورة التحريم — الآية ١
عن عامر الشعبي -من طريق عطاء- في قول الله: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾: في جارية أتاها، فاطّلعت عليه حفصة، فقال: «هي عليّ حرام، فاكتمي ذلك، ولا تُخبِري به أحدًا». فذَكرتْ ذلك
قراءة الأثر في موضعه