عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قوله: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين﴾، يقول: رضي الله لهم إتيانهم أزواجهم، وما ملكت أيمانهم
عن عبد الله بن عباس -من طريق محمد بن كعب- قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه، وتُصلِح له شيئه، حتى إذا نزلت الآية: ﴿إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾، قال ابن عباس: فكل فَرْج سواهما فهو حرام