عن عبد الله بن عمر -من طريق عبد الرحمن بن أفْلَح- أنّه سُئِل عن الصلاة الوسطى. فقال: كُنّا نتحدَّث أنها الصلاة التي وُجِّه فيها رسولُ الله ﷺ إلى القبلةِ؛ الظهرُ
عن ابن عمر -من طريق نافع- قال: صلّى رسولُ الله ﷺ صلاةَ الخوف في بعض أيامِه، فقامت طائفةٌ معه، وطائفةٌ بإزاء العدو، فصلّى بالذين معه ركعة، ثم ذهبوا، وجاء الآخرون، فصلّى بهم ركعة، ثُمَّ قضت الطائفتان ركعةً ركعةً. قال: وقال ابنُ عمر: فإذا كان خوفٌ أكثرَ من ذلك فصلِّ راكبًا، أو قائمًا تُومِئُ إيماءً
عن ابن عمر -من طريق نافع- قال: قال رسول الله ﷺ في صلاة الخوف: «أن يكون الإمام يُصَلِّي بطائفة معه، فيسجدون سجدة واحدة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدُوِّ، ثم ينصرف الذين سجدوا السجدة مع أميرهم، ثم يكونوا مكان الذين لم يُصَلُّوا، ويتقدَّم الذين لم يصلُّوا فيُصَلُّوا مع أميرهم سجدةً واحدة، ثم ينصرف أميرُهم وقد صلّى صلاتَه، ويُصَلِّي كلُّ واحد من الطائفتين بصلاته سجدةً لنفسه، فإن كان خوفٌ أشدَّ من ذلك فرجالًا أو ركبانًا»
عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: إذا اختلطوا -يعني: في القتال- فإنّما هو الذِّكْرُ. وأشار بالرأس، قال ابن عمر: قال النبي - ﷺ -: «وإن كانوا أكثر من ذلك فيُصَلُّون قيامًا وركبانًا»