تفسير الشعراوي
{فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} هنا أي فانتهت العدة، ولم يستنفد الزوج مرات الطلاق، ولم يعد للزوج حق في أن يراجعها هب أن الزوج أراد أن
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
والبزار عن ابن عباس أن امرأة من خثعم أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله أخبرني ما حق الزوج على الزوجة فإني امرأة أيم فإن استطعت وإلا جلست أيما قال : فإن حق الزوج على زوجته إن سألها نفسها وهي على ظهر بعير أن لا تمنعه نفسها ومن حق الزوج على زوجته أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه فإن فعلت جاعت وعطشت الله صلى الله عليه وسلم قال : يا معشر النساء اتقين الله والتمسن مرضاة أزواجكن فإن المرأة لو تعلم ما حق وأخرج البزار عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو تعلم المرأة حق لزوج ما قعدت ما
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
فِى أَرْحَامِهِنَّ} كان تقدير الكلام : فإنهن إن كتمن لأجل أن يتزوج بهن زوج آخر ، فإذا فعلن ذلك كان الزوج الأول أحق بردهن ، وذلك لأنه ثبت للزوج الثاني حق في الظاهر ، فبين أن الزوج الأول أحق منه ، وكذا إذا ادعت انقضاء أقرائها ثم علم خلافه فالزوج الأول أحق من الزوج الآخر في العدة الثاني : إذا كانت معتدة فلها في مضي العدة حق انقطاع النكاح فلما كان لهن هذا الحق الذي يتضمن إبطال حق الزوج جاز أن يقول : {وَبُعُولَتُهُنَّ الجواب : أن حق الرد إنما يثبت في الوقت الذي هو وقت التربص ، فإذا انقضى ذلك الوقت فقد بطل حق الردة والرجعة
جامع لطائف التفسير
فِى أَرْحَامِهِنَّ} كان تقدير الكلام : فإنهن إن كتمن لأجل أن يتزوج بهن زوج آخر ، فإذا فعلن ذلك كان الزوج الأول أحق بردهن ، وذلك لأنه ثبت للزوج الثاني حق في الظاهر ، فبين أن الزوج الأول أحق منه ، وكذا إذا ادعت انقضاء أقرائها ثم علم خلافه فالزوج الأول أحق من الزوج الآخر في العدة الثاني : إذا كانت معتدة فلها في مضي العدة حق انقطاع النكاح فلما كان لهن هذا الحق الذي يتضمن إبطال حق الزوج جاز أن يقول : {وَبُعُولَتُهُنَّ الجواب : أن حق الرد إنما يثبت في الوقت الذي هو وقت التربص ، فإذا انقضى ذلك الوقت فقد بطل حق الردة والرجعة
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
النساء نقوم عليهم فما لنا من ذلك ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج الزوج على الزوجة ، فإني امرأة أيم ، فإن استطعت وإلا جلست أيما ؟ قال : فإن حق الزوج على زوجته إن سألها نفسها وهي على ظهر بعير أن لا تمنعه نفسها ، ومن حق الزوج على زوجته أن لا تصوم تطوعاً إلا بإذنه ، فإن صلى الله عليه وسلم قال : " يا معشر النساء اتقين الله والتمسن مرضاة أزواجكن ، فإن المرأة لو تعلم ما حق وأخرج البزار عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو تعلم المرأة حق الزوج ما قعدت
سلسلة التفسير
حكم منع الزوج زوجته من إعارة دفتر محاضراتها Q هل من حق الزوج أن يمنع زوجته أن تعير دفتر محاضراتها لدروس العلم إلى زميلاتها أم لا؟ وهل له حق الطاعة في ذلك؟ A سنجيب بمقتضى السؤال: ننظر، لماذا منع الزوج، ويذكر
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
والبزار عن ابن عباس أن امرأة من خثعم أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله أخبرني ما حق الزوج على الزوجة فإني امرأة أيم فإن استطعت وإلا جلست أيما قال : فإن حق الزوج على زوجته إن سألها نفسها وهي على ظهر بعير أن لا تمنعه نفسها ومن حق الزوج على زوجته أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه فإن فعلت جاعت وعطشت الله صلى الله عليه وسلم قال : يا معشر النساء اتقين الله والتمسن مرضاة أزواجكن فإن المرأة لو تعلم ما حق غداؤه وعشاؤه # وأخرج البزار عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو تعلم المرأة حق
تفسير الشعراوي
يشاركوا الزوج في الرد؟ لأن الحق جاء بكلمة {أَحَقُّ} وفي ظاهرها تعطي الحق لغير الأزواج أن يراجعوا؟ لا، إنما المقصود هو أنه لا حق لأحد هنا إلا للزوج، فالرد خلال العدة من حق الزوج، فليس للزوجة أن تقول: لا، وجب إيثار وتقديم رغبته على رغبتها، وكان هو أحق منها، ولا ينظر إلى قولها، فإنه ليس لها في هذا الأمر حق والإرادة عمل غيبي، فكأنها تهديد للزوجين، إن التشريع يجيز لهما العودة، لكن إذا كان الزوج يريد أن يردها إن من حق الزوج أن يرد زوجته رداً شرعياً للعفة من الإحصان ولغرض الزوجية لا لشيء آخر، أما غير ذلك كالإضرار
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
أما من جانب الزوج الثاني فالطفل يكتسب حقوقا غير مشروعة له ، سيرث منه ، وتصبح محارم الرجل الثاني محارمه فيدخل عليهن بلا حق ويرى عوراتهن ، وتحدث تداخلات غير مشروعة. ويتابع الحق : " وبعولتهن أحق بردهن في ذلك" والبعل هو الزوج ، وهو الرب والسيد والمالك ، وفي أثناء فترة التربص يكون الزوج أحق برد زوجته إلى عصمته ، وقوله تعالى : " وبعولتهن أحق بردهن" هل يعني ذلك أن هناك يراجعوا ؟ لا ، إنما المقصود هو أنه لا حق لأحد هنا إلا للزوج ، فالرد خلال العدة من حق الزوج ، فليس للزوجة