أحكام القرآن
وإنما رفع اللّه نكاح الأزواج الحربيّين ، ليخلص الملك للمسلمين ، وإنما يخلص الملك بانقطاع حق الزوج في المحل ، وإنما ينقطع حق الزوج بسقوط حرمته ، فهذا هو السبب وهو ظاهر. وفيه سر آخر ، وهو أن انقطاع نكاح الحربي لم يكن لإثبات الحل في حق السابي ، ولكنه لتصفية الملك له ، ولذلك
جامع البيان في تأويل آي القرآن
لهما، ولا لواحد منهما، الحكم بينهما بالفرقة، ولا بأخذ مال إلا برضى المحكوم عليه بذلك، وإلا ما لزم من حق وذلك أن الزوج إن كان هو الظالمَ للمرأة، فللإمام السبيلُ إلى أخذه بما يجب لها عليه من حق. ما قد بيناه في"سورة البقرة". (1) وإذْ كان الأمرُ كذلك، لم يكن لأحدٍ الفرقةُ بين رجل وامرأة بغير رضى الزوج وإن بعث الحكمين السلطانُ، فلا يجوز لهما أن يحكما بين الزوجين بفرقة إلا بتوكيل الزوج إياهما بذلك، (2)
تفسير السراج المنير - الشربيني
أبو حنيفة: إذا شهدوا متفرقين لا يثبت وعليهم حدّ القذف، ولو شهد على الزنا أقل من أربعة أو أربعة وفيهم الزوج لم يثبت الزنا وعليهم الحدّ؛ لأن شهادة الزوج لا تقبل في حق زوجته؛ قال ابن الرفعة في الكفاية: لأمرين أحدهما : أن الزنا تعرض لمحل حق الزوج، فإنّ الزاني يستمتع بالمنافع المستحقة له فشهادته في حقها تتضمن إثبات جناية
جامع البيان في تأويل آي القرآن
لهما، ولا لواحد منهما، الحكم بينهما بالفرقة، ولا بأخذ مال إلا برضى المحكوم عليه بذلك، وإلا ما لزم من حق وذلك أن الزوج إن كان هو الظالمَ للمرأة، فللإمام السبيلُ إلى أخذه بما يجب لها عليه من حق. ما قد بيناه في"سورة البقرة". (1) وإذْ كان الأمرُ كذلك، لم يكن لأحدٍ الفرقةُ بين رجل وامرأة بغير رضى الزوج وإن بعث الحكمين السلطانُ، فلا يجوز لهما أن يحكما بين الزوجين بفرقة إلا بتوكيل الزوج إياهما بذلك، (2)
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
حنيفة : إذا شهدوا متفرقين لا يثبت وعليهم حدّ القذف ، ولو شهد على الزنا أقل من أربعة أو أربعة وفيهم الزوج لم يثبت الزنا وعليهم الحدّ ؛ لأن شهادة الزوج لا تقبل في حق زوجته ؛ قال ابن الرفعة في الكفاية : لأمرين أحدهما : أن الزنا تعرض لمحل حق الزوج ، فإنّ الزاني يستمتع بالمنافع المستحقة له فشهادته في حقها تتضمن
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
فليس له عليها حق أن يمنعها من الزواج . لأنها لا عدة عليها . والعدة إنما تجب لمعرفة براءة الرحم . صيانة لحق الزوج . لئلا يختلط نسبه بنسب غيره ، أو يسقى زرعه بماء غيره . . . بمنعها من الزوج { فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا } . وبذلك صان المولى جل وعلا كرامة المرأة ، ودفع عنها عدوان الزوج وطغيانه ، وحفظ لكل حقه ، فلم يظلم المرأة ، ولم يفرط في حق الرجل ، وفسح المجال لكل من الزوجين في الحياة السعيدة الكريمة .
السراج المنير في الاعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير
أبو حنيفة: إذا شهدوا متفرقين لا يثبت وعليهم حدّ القذف، ولو شهد على الزنا أقل من أربعة أو أربعة وفيهم الزوج لم يثبت الزنا وعليهم الحدّ؛ لأن شهادة الزوج لا تقبل في حق زوجته؛ قال ابن الرفعة في الكفاية: لأمرين أحدهما : أن الزنا تعرض لمحل حق الزوج، فإنّ الزاني يستمتع بالمنافع المستحقة له فشهادته في حقها تتضمن إثبات جناية
مفاتيح الغيب
حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ فيه وجهان الأول : قانتات ، أي مطيعات للَّه ، حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ أي قائمات بحقوق الزوج ، وقدم قضاء حق اللَّه ثم أتبع ذلك بقضاء حق الزوج. الثاني : أن حال المرأة إما أن يعتبر عند حضور الزوج أو عند غيبته ، أما حالها عند حضور الزوج فقد وصفها اللَّه : لفظ القنوت يفيد الطاعة ، وهو عام في طاعة اللَّه وطاعة الأزواج ، وأما حال المرأة عند غيبة الزوج بمعنى الذي ، والعائد اليه محذوف ، والتقدير : بما حفظه اللَّه لهن ، والمعنى أن عليهن ان يحفظن حقوق الزوج
أوضح التفاسير
شِقَاقَ بَيْنِهِمَا} أي إن استحكم هذا الشقاق، وخشيتم عواقبه؛ ولم تتأدب بما أدبها الله تعالى به، أو تجاوز الزوج بينهما» أي بين الزوجين {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً} بما فعله الحكمان {خَبِيراً} بمكنون صدورهما {} حق